أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

نشر في

قانون رقم 38 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأى مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان الموقع عليها بمدينة أثينا بتاريخ 21 من صفر 1396هـ الموافق 21 من فبراير 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليونان

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية اليونانية، ويشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين،
  • توطيداً للعلاقات الودية القائمة بينهما ورغبة في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهما على أساس المساواة والمصالح المشتركة،

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

سيعمل الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين.

مادة 2 

يشمل التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين مجالات التجارة والصناعة والنفط والزراعة والنقل والمواصلات وبناء السفن والبواخر وصيد الاسماك والصيد البحري والصحة والسياحة وتبادل الخبراء والمعلومات والتدريب وأية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

مادة 3 

يشجع الطرفان قيام المؤسسات والشركات المختصة فيها بإنشاء شركات مشتركة فى كلا البلدين والمشاركة فى تنفيذ الأعمال والمشروعات في بلدان أخرى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح السارية في البلدين.

مادة 4 

يشجع الطرفان إبرام عقود خاصة بين المؤسسات والشركات المختصة في البلدين للوصول الى الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.

مادة 5 

مراعاة القوانين والنظم السارية فى البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على أن البضائع المستوردة من كلا البلدين لن يعاد تصديرها الى بلد ثالث دون موافقة مسبقة من بلد الأصل.

مادة 6 

سيعمل الطرفان على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتعزيز التعاون الفنى بين البلدين فى ميدان التدريب وتبادل الخبراء المتخصصين والفنيين وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية في كافة المجالات.

مادة 7 

يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تلتقي بالتناوب في كل من طرابلس وأثينا لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية واقتراح إقرار طرق دعم وتوسيع التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، ويرأس هذه اللجنة وزير من كل بلد.

مادة 8 

تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 9 

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين·

  • حررت في أثينا من ثلاث نسخ باللغة العربية واليونانية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة.وفى حالة وجود خلاف يرجع إلى النص الإنجليزي.
  • أثينا في 21 صفر 1396هـ
  • الموافق 21 فبراير 1976م
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة الجمهورية اليونانية 
  • الدكتور/ عمر أحمد المقصى 
  • السيد/ بانايوتيس باباليجوراسى
  • وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.