Skip to main content

قانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

2 مايو 2012

قانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • ولدواعي المصلحة العامة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2/05/2012م.

أصدر القانون الآتي

المحتويات

توضع أموال وممتلكات الأشخاص تحت إدارة حارس عام 

المادة 1

توضع تحت إدارة حارس عام أموال وممتلكات الأشخاص المذكورين بالجدول المرفق بهذا القانون ، وكذلك أموال وممتلكات أزواج وأبناء الأشخاص الطبيعيين منهم.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تضاف إلى الجدول المذكور أية أموال أو ممتلكات أخرى يرى لزوم خضوعها للحراسة.

كما يجوز أن يضاف إلى الجدول المذكور بعض الأشخاص الموجودين في الخارج.

تعيين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء

المادة 2

يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء ويكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف بناء على عرض من وزير العدل وينوب عن الأشخاص المشار إليهم في إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التي يكون لهم فيها سلطة الإدارة الفعلية، بما لهم من نصيب في رأس مالها أو تلك التي يمتلكون فيها أسهماً أو سندات أو حصصاً أو أنصبة أياً كانت نسبتها إلى رأس المال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين حراس خاصين يعهد إليهم إدارة بعض الأموال والممتلكات المشار إليها وتكون لهم بالنسبة لهذه الأموال والممتلكات الحقوق المخولة للحارس العام وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

و للحارس العام حق التوجيه والإشراف والرقابة على مباشرة الحراس الخاصين لأعمالهم.

اختصاصات الحارس العام

المادة 3

يتولى الحارس العام تسلم الأموال وجردها وإدارتها وله بوجه خاص أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحصيل ما للأشخاص الخاضعة أموالهم وممتلكاتهم لأحكام هذا القانون أو التي تضاف مستقبلاً من حقوق ولأداء ما عليهم من ديون وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطي المخالصات وأن يبيع ما كان قابلاً منها للتلف كلياً أو جزئياً أو الأموال التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ويجوز له في الأعمال الصناعية أو التجارية أن يباشر كل ما يتعلق بالاستغلال العادي للعمل، وله أن يتصالح أو ينزل عن الديون كلها أو بعضها وله حق التقاضي باسم المشمولين بهذا القانون باعتباره نائباً عنهم.

المادة 4

للحارس العام – وبإذن كتابي من وزير العدل – أن يباشر بيع الأموال والممتلكات وتصفية الأعمال الصناعية أو التجارية وبوجه خاص له أن يطلب إنهاء أو تصفية أية شركة أو أن يوافق على هذا الإنهاء.

ضرورة موافقة وزير العدل على تعيين الحارس العام

المادة 5

يعين الحارس العام بعد موافقة وزير العدل الموظفين والمندوبين اللازمين لمعاونته في إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أو التي تضاف مستقبلاً ويجوز ذلك بطريق الندب أو الإعارة من موظفي الدولة ممن لديهم الخبرة العملية في هذا الشأن وبعد موافقة الجهات التابعين لها.

المحاذير والموانع

المادة 6

يحظر أن تعقد بالذات أو بالوساطة مع أحد الأشخاص الموضوعة أموالهم تحت الحراسة بموجب هذا القانون أو لمصلحتهم أية عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية سواء كانت مالية أو أي نوع آخر إلا عن طريق الحارس العام.

حكم التصرفات السابقة على 1 فبراير 2011 م.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون يقع باطلاً ولا يحتج به أمام أية جهة كانت في ليبيا ، كل تصرف وقع منذ 1 فبراير 2011 م. وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون على الأموال أو الممتلكات المملوكة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون ويكون من شأنه إخفاؤها أو تهريبها أو تحقيق مصلحة مالية شخصية غير مشروعة أو بالمخالفة للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

قيود على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى 

المادة 8

لا يجوز لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أن يرفع أية دعوى مدنية أو تجارية أمام أية جهة قضائية في ليبيا ولا أن يتابع السير في دعوى منظورة أمام الجهات المذكورة، وذلك متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بالأموال الخاصة بالحراسة.

المادة 9

لا يجوز تنفيذ أي التزام ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تكون قد تمت لمصلحة أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون أو قرار وضع أمواله تحت الحراسة، إلا بعد موافقة الحارس العام

وبإذن كتابي من وزير العدل، كما لا يجوز تنفيذ أي عقد أو عملية أو تصرف تم بالمخالفة لنص المادة 7 من هذا القانون.

مسؤولية الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية

المادة 10

على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود في ليبيا أو خارجها يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال منقولة أو ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون أو يكون دائناً أو مديناً لهم بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم إلى الحارس العام بياناً صحيحاً كاملاً بهذه الحقوق والأموال مشفوعاً بالأوراق والمستندات الخاصة بها، وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحدد بقرار من وزير العدل..

المادة 11

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بيان كاف في المواعيد و بالأوضاع والشروط التي يحددها وزير العدل عن كل اتفاق يتعلق بنقل الملكية أو حق انتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أياً كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم إذا كان أحد المشمولين بهذا القانون طرفاً فيها.

اختصاصات استثنائية لوزير العدل

المادة 12

يجوز لوزير العدل أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة العاشرة إذا لم يقدم البيان عنها في المواعيد المحددة أو إذا كان البيان بشأنها غير صحيح.

ويجوز له أن يقرر عدم الاعتداد بالاتفاقات غير ثابتة التاريخ أو قبل صدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من هذا القانون وذلك إذا كانت ثمة أسباب جدية تدعو إلى الشك في صحتها.

كما يجوز له أن يرفض قبول أي اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع أو أي عقد من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الأموال عن الحراسة أياً كان تاريخ إبرام الاتفاق أو العقد.

إمكانية الطعن على قرارات وزير العدل

المادة 13

يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات التي تصدر عن وزير العدل طبقاً لأحكام المادة السابقة وذلك خلال ستين يوماً من إعلانهم بالقرار محل الطعن.

شروط تطبق على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى 

المادة 14

يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون أو شاغليها أو من بحوزتهم تسليم الأموال والممتلكات التي تسري في شأنها

أحكام هذا القانون إلى الحارس العام ، كما يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 10 أن يسلموا إلى الحارس العام الأموال المنقولة والثابتة والمستندات المثبتة للحقوق المذكورة في البيانات المقدمة منهم وأن يمكنوه من وضع يده عليها ويحدد الحارس العام مواعيد وإجراءات وأوضاع تسليم الأموال والممتلكات والمستندات.

حقوق وامتيازات استثنائية للحارس العام

المادة 15

يجوز للحارس العام فسخ عقود إيجار المساكن التي يشغلها أحد الأشخاص الخاضعة أموالهم للحراسة من الموجودين في الخارج وذلك دون إخطار سابق ودون تعويض عن الفسخ قبل انقضاء مدة العقد.

الاختصاص بتحديد نفقات شهرية للموضوعة أمواله تحت الحراسة 

المادة 16

يجوز لوزير العدل أن يحدد لأسرة الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة نفقة شهرية تؤخذ من أمواله وتتناسب مع متوسط الدخل في المجتمع.

استثناءات من أحكام هذا القانون

المادة 17

يستثنى من أحكام هذا القانون:

الأجور والمرتبات وما في حكمها والمعاشات التقاعدية التي تدفع للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون.

مرتبات ومكافأت الحارس العام والموظفين

المادة 18

يؤخذ من إيرادات الأموال والممتلكات التي توضع تحت الحراسة مايقرر للحارس العام وللموظفين التابعين له و الحراس الخاصين من مكافآت أو مرتبات وما تستلزمه إدارة هذه الأموال من مصروفات وذلك في حدود نسبة مئوية من هذه الأموال يحددها وزير العدل، كما يحدد قيمة هذه المكافآت والمرتبات والمصروفات وشروط صرفها.

تقديم الحارس العام حساباً عن إدارته للأموال والممتلكات 

المادة 19

يجب على الحارس العام وغيره من الحراس الخاضعين له أن يقدموا حساباً عن إدارتهم للأموال والممتلكات محل الحراسة خلال شهر من مباشرتهم لمهامهم إلى وزير العدل لفحصه واعتماده من قبل ديوان المحاسبة.

منح الضبطية القضائية

المادة 20

يكون للحارس العام وللحراس الخاصين ولمن يحددهم وزير العدل من الموظفين والمندوبين المشار إليهم في المادة 5 صفة مأموري الضبط القضائي في خصوص تنفيذ أحكام هذا القانون.

ضرورة تقديم كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص

المادة 21

يجب على المديرين المسؤولين في المصارف والشركات والمنشآت التجارية أو الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة أن يقدموا للحارس العام و الحراس الخاصين والمندوبين والموظفين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى وودائعهم وأموالهم أياً كانت والدفاتر أو الأوراق الأخرى الخاصة بهذه الحسابات أو الودائع أو الأموال.

مدة إدارة الأموال والممتلكات

المادة 22

على المكلفين بإدارة الأموال والممتلكات أو الحائزين لها والمشمولة بأحكام هذا القانون أن يستمروا في إدارتها إلى حين تسليمها إلى الحارس العام.

العقوبات

المادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14،11،10،9،7،6 من هذا القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل دائن أو مدين قدم بياناً غير صحيح بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة الدفع ، وتقضي المحكمة علاوة على ما تقدم بتسليم الحارس العام الأموال والأوراق والمستندات التي يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 22،21من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار.

إلغاء الأحكام المخالفة

المادة 24

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 25

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين بتاريخ:

11من جمادى الثاني/1433 هـ.

الموافق 02/05/2012م.

الجدول المرفق للقانون رقم 36 لسنة 2012م.

بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص

1معمر محمد بومنيار القذافي
2خميس معمر القذافي
3سيف العرب معمر القذافي
4هانيبال معمر القذافي
5المعتصم معمر القذافي
6الساعدي معمر القذافي
7سيف الإسلام معمر القذافي
8محمد معمر القذافي
9عائشة معمر القذافي
10هناء معمر القذافي
11صفية فركاش محمد
12إبراهيم علي إبراهيم القذافي
13أبريني خليفة أبريني
14احتيوش فرج احتيوش
15أحمد ابراهيم منصور القذافي
16أحمد الكيلاني القذافي
17إبراهيم الحفيان
18أصبيع علي أصبيع
19أحمد محمد عويدات
20أبوبكر سليمان الوزري
21إدريس عبدالله غيث
22أحمد رمضان الأصيبعي
23أحمد علي المحمودي
24إبراهيم عبدالسلام إبراهيم
25إبراهيم عبدالرحمن ابجاد
26إبراهيم مصباح أبوخزام الحسناوي
27د.إبراهيم الغويل
28أبوبكر الصافي الطيب
29أحمد محمد إبراهيم القذافي
30إسماعيل الكرامي
31أحمد خليفة القذافي
32أحمد محمد سيد قذاف الدم
33أمال عبدالله نوري صافار
34الريفي الشريف
35إبراهيم محمد الفقهي
36أبو زيد عمر دوردة
37أحمد مصباح المبروك الورفلي
38أم شناف مصباح المبروك الورفلي
39التهامي محمد أحمد خالد
40البغدادي علي المحمودي
41الطيب الصافي الطيب
42الزناتي محمد الزناتي
43السنوسي سليمان الوزري
44المبروك علي محمد القذافي
45المدني أبو طويرات
46المدني الأزهري
47المدني الحضيري
48المهدي مفتاح امبيرش
49الهادي الطاهر امبيرش
50التواتي المهدي منصور القذافي
51المبروك إبراهيم سحبان المقرحي
52المجدوب صالح القذافي
53الطاهر الهادي الجهيمي
54الزوام أحمد عبد الرحمن القذافي
55العجيلي إبريني
56المهدي العربي
57الهيبلو نصر القذافي
58الريفي الشريف
59باسط خطاب المنفي
60بشير علي زنبيل
61بشير صالح الأخضر
62بشير صالح بشير
63بشير صالح القمودي
64بالقاسم ماشاء الله لبعج
65بوزيد الجبو القذافي
66جبران سالم منصور
67جمعة سعيد القذافي
68جميلة محمد سالم بن عامر
69جميلة فتحي بن عامر
70جميلة محمد درمان
71حسني الوحيشي الصادق
72حسونة اللافي الشاوش
73حاتم الهادي الحميدي
74حافظ محمد الشوايل
75حسن محمد إحميدة الكاسح
76حبيب أوداعة الحسناوي
77حسني بي
78حمزة التهامي الورفلي
79حامد مسعود سعد
80حامد الحضيري
81خالد الزنتوتي
82خليفة سعيد الهنشيري
83خليفة صالح القذافي
84خليفة حنيش الدرباشي القذافي
85خيري نوري خالد
86خالد الخويلدي الحميدي
87رافع علي المدني
88رجب مفتاح أبو دبوس
89رمضان المهدي الزنتوتي
90رجب بوزيد رمضان القذافي
91سالم الحسين المشاي
92سالم محمد بن عامر
93سعيد فرج علي القذافي
94سعد حسن بكار
95سعد الدين فتحي بن عامر
96سعيد حسن الزوبيك
97سيد محمد قذاف الدم
98سعيد محمد راشد خيشة المقرحي
99سعيد عريبي حفيانة
100سالم ميلاد المشاي
101سليمان ساسي الشحومي
102سلوى فتحي بن عامر
103سالم قادير
104سعيد عويدات القذافي
105سعيد عمار النائلي
106سعيد مفتاح القذافي
107سليمان سالم سليمان الشحومي
108د.سليمان الغويل
109سالم بوشريده
110شكري محمد غانم
111صالح إبراهيم المبروك الورفلي
112صالح إبراهيم عبدالقوي
113صالح حسين محمد محمد الزوبيك
114صالح علي عمار
115صالح عمار صالح بالحاج
116صالح عمار مسعود
117صالح مسعود عثمان القذافي
118صبحي قنوص
119صبري محمد بن عامر
120عالية يعقوب البرعصي
121عبدالحميد سالم دامان
122عبدالحميد محمد الدبيبة
123علي ابراهيم الدبيبة
124علي عبدالسلام التريكي
125عبدالرحمن الصيد أبو شعالة
126علي فرج القذافي
127عبدالرحيم محمد الهيبلو
128عبدالسلام الزادمة
129عبدالرحمن عطية كرفاخ
130عبدالسلام أحمد الفرجاني
131عبدالعاطي عثمان الهيبلو
132عبدالعزيز راشد عبدالعزيز
133عبد القادر محمد البغدادي
134عبد القادر الحضيري
135عبدالمجيد محمد كوسه
136عبدالهادي موسى القذافي
137علي سالم السهولي
138عزالدين محمد الهنشيري
139علي أبو القاسم الكيلاني
140علي يوسف زكري
141علي محمد بن عامر
142علي محمد رحاب
143علي محمود مارية
144علي مصباح الورفلي
145علي مرسي الشاعري
146عمار المبروك الطيف
147عمر حسين سالم أشكال
148عمر الحامدي
149عمر أحميدة السوداني
150عمر عوض رشوان
151عمر عبدالسلام الشيخي
152عمران إبراهيم أبو كراع
153عمران سالم احتيوش
154عبد السلام أحمد جلود
155عبدالحميد محمد الوندي
156عبدالله عثمان القذافي
157عبدالقادر بالخير
158عمر احنيش القذافي
159عبدالله سالم البدري
160علي محمد الأصفر
161عبدالمنعم الهوني
162علي العاتي
163عبدالله محمود الحجازي
164عبدالرازق الصوصاع البرعصي
165عبدالله منصور
166عبدالمجيد المبروك القعود
167علاق الهيبلو القذافي
168عبدالرحمن محمد علي أبو توتة
169عيسى إمحمد عبدالسلام كوسه
170عزالدين محمود الحجازي
171علي الكيلاني محمد جادالله
172عثمان سليمان الوزري
173علي طلاق نصر الغناي
174غيث إبراهيم قنديل
175فائزة عزالدين بن عامر
176فائزة رمضان الزغرات
177فرج علي القذافي
178فوزية بشير شلابي
179محمد أبو القاسم الزوي
180محمد أحمد الجحاوى
181محمد محمود الحجازي
182محمد السنوسي بن عامر
183محمد القذافي الفيتوري
184محمد المدني الأزهري
185محمد المدني حسين الحضيري
186محمد جبريل بالحسين العرفي
187محمد حسين عقيل
188موسى إبراهيم القذافي
189محمد رجب محمد الطوير
190محمد زبيدة
191محمد سعد محمد
192محمد علي الأصفر
193محمد علي الحويج
194محمد علي محمد القذافي
195محمد فركاش
196محمد لطفي فرحات
197محمد مفتاح بيت المال
198محمود علي الهتكي
199محمود بالقاسم أبو حنيك
200محمود حسين أبو حنيك
201مصطفى محمد الزائدي
202معاوية إحميدة المبروك الصويعي
203معتوق محمد معتوق
204معتوق نصر معتوق
205مفتاح القذافي الصداعي
206مفتاح عبدالسلام بوكر
207مفتاح كعيبة
208منصور سعيد الصلح
209موسى امحمد كوسة
210ميلاد حسين الفقهي
211ميلاد سالم ميلاد دامان
212ميلاد علي الفقهي
213د.ميلود المهذبي
214مصطفى كمال المهدوي
215مصطفى الخروبي
216مسعود سالم الزغرات
217محمد علي المصراتي
218منصور ضو القذافي
219محمد امسيعيد المجدوب القذافي
220محمد أحمد الشريف
221محمد خليل
222محمد إبراهيم الطوير
223محمد عبدالله السنوسي
224مسعود فرج علي القذافي
225محمد إبراهيم كريمة
226ميلاد فرج علي القذافي
227مفتاح فرج علي القذافي
228محمد سعيد القشاط
229ميلاد عبدالسلام أبوزتايه
230محمد لياس
231محمد حسن/ المغني
232محمد الأصفر القذافي
233محمد إسماعيل أحمد
234مختار السهيلي
235مسعود عبدالحفيظ
236محمد الزروق رجب
237العقيد/ محمد بوزيد
238محمد شكري محمد بوزيد
239محمد علي زيدان
240مصطفى زرتي
241محمد إبراهيم كريمة
242محمود حسين ريح
243محمد أبوعجيلة المبروك الصويعي
244ناصر مفتاح الحسوني
245ناصر منصور الرياني
246نصر المبروك حركات العجيلي
247نوري أحمد سويدان
248نصر المبروك الرياني
249نعيمة السكران
250ناصر امحمد محمد القذافي
251نوري الخويلدي الحميدي
252هدى فتحي بن عامر
253هناء فتحي بن عامر
254قرين صالح قرين
255يونس عبدالله يونس راشد
256يوسف عبد الرحيم القذافي
257اللواء /يوسف أبوحجر
258يوسف الأمين شاكير
259يوسف الدبري
260ليلى طرخان
261شركة أنا يورت للمقاولات المساهمة المشتركة
262شركة الوطن الخالد للمقاولات والاستثمارات المساهمة
263شركة LMC للاستشارات الدولية
264شركة أفريقيا للتجارة والاستثمار
265شركة المستقبل للدعاية والطباعة والإعلام
266شركة أجاويد للإنتاج الفني والإعلامي
267شركة بابل للتوكيلات الملاحية المساهمة
268شركة مارينر للنقل البري المحدودة
269جهاز التحدي للبناء والتشييد
270جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
271جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
272مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية
273جمعيات مكافحة المخدرات التابعة لأبناء القذافي
274إدارة التوجيه الثوري
275الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
276شركة السنم للاستثمار العقاري المحدودة
277شركة أويا للاستثمار السياحي “قرية جترور”
278فرع شركة سوما”فندق المهاري “
279شركة واحد تسعة للنشر والتوزيع
280شركة أرامكس للشحن
281شركة التضامن للاستثمار العقاري المساهمة(برج بوليلى)
282شركة السهل الأخضر للخدمات الزراعية
283الشركة الليبية للصناعات الجوية
284شركة واحد تسعة القابضة
285شركة أفريقيا لصناعات المشروبات
286الشركة الوطنية للخدمات الهندسية
287شركة إعمار الجديد للمقاولات المساهمة المشتركة
288شركة إعمار الساحل للمقاولات المساهمة المشتركة
289تشاركية البيئة و المعمار للاستثمار العقاري
290الشركة العالمية للمشروبات
291شركة واحد تسعة للتجارة العالمية
292شركة واحد تسعة للطيران
293شركة رأس الهلال للخدمات البحرية المساهمة
294شركة الخضراء القابضة والمساهمة
295جمعية واعتصموا واستثماراتها المختلفة في ليبيا
296شركة ليبيا القابضة المساهمة
297شركة الفاو للاستثمار العقاري
298شركة البحار للخدمات النفطية ” شركة مارينا فرع شركة يونانية”
299تشاركية فينكس للأثاث تونسية
300شركة المبدأ للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة
301شركة المهندس القابضة المساهمة
302محمية صرمان
303مصرف الوفاء
304شركة رباط الصميدة للمقاولات المساهمة
305شركة الكرمود لاستيراد السيارات المساهمة” بيجو-ستروين”
306شركة المردود الذهبي المساهمة”هيئة الأمن الخارجي”
307شركة تليل للخدمات النفطية المساهمة
308تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث
309شركة سبيسكو للخدمات النفطية
310شركة كامكو للخدمات النفطية
311شركة ايكسبروا للخدمات النفطية
312شركة مارينا” فرع شركة يونانية الجنسية “
313تشاركية الحان للفنون”فندق الخمس السياحي”
314تشاركية المستكشف لاستيراد الأثاث
315شركة جرمة الملاحية
316شركة سيستم
317شركة الإسكان القابضة والشركات التابعة لها
318شركة أويا للمقاولات المساهمة المشتركة
319شركة الهاني للمقاولات المساهمة المشتركة
320شركة امبريجيلو للمقاولات المساهمة المشتركة
321شركة سيمبول للمقاولات المساهمة المشتركة
322شركة ريج ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة
323شركة شابورجي بالنجي للمقاولات المساهمة المشتركة
324شركة”سي سي سي”
325شركة الليبو للتأمين
326شركة رامكو للمقاولات المساهمة المشتركة
327شركة النافذة ليبيا للمقاولات المساهمة المشتركة
328شركة الواحة للمقاولات المساهمة المشتركة
329شركة ياماتا للمقاولات المساهمة المشتركة
330شركة امساش للمقاولات المساهمة المشتركة
331شركة إف إم المساهمة المشتركة
332شركة ماركو بولو
333شركة أويا للتفتيش والمطابقة
334تشاركية الوفاء للخدمات النفطية
335شركة سافانا للمقاولات العامة
336شركة القرضابية القابضة
337الشركة الوطنية القابضة
338المنظمة العالمية للسلم والإغاثة