Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1974 م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيج ليبيا ن. ف

16 مارس 1974

قانون رقم 35 لسنة 1974 م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيج ليبيا ن. ف

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر فى 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م 
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له 
  • وعلى القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد المشاركة بين الحكومة الليبية وشركات أميرادا الليبية للبترول و كونتنتال للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة.
  • والاتفاقية الموقعة من الحكومة وهذه الشركات فى 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس سنة 1973 م.
  • و على القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51% من شركات النفط العاملة.
  • وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32، 33، 59، 71 والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية جميع الأموال والحقوق والموجودات و الحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة لشركة شل للتنقيب والإنتاج متشابك ليبيا ن.ف والمتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32، 33، 59، 71، ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعى ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما فى ذلك الابار وحقول الانتاج المشترك وخطوط الانابيب و مستودعات التخزين و الأنابيب والموانى وغيرها من الموجودات والحقوق.

مادة 2 

تؤدى الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتى:

  • أ. أحد مستشارى محاكم الاستئناف – رئيسا، ويرشحه وزير العدل.
  • ب. ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط – عضواً، ويرشحه وزير النفط.
  • ج. ممثل لوزارة الخزانة – عضواً، ویرشحه وزير الخزانة.

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.

مادة 3 

تعين بقرار من وزير النفط لجنة لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 4 

يعد المدير المحلى للشركة المؤممة اقراراً يوضح المركز المالى للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله الى الادارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته، وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية ايضاحات أو مستندات وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط

مادة 5 

يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أى عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.

مادة 6 

تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لاحكام المادة 1.

ولا تسأل المؤسسة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالنشاط المؤمم إلا في حدود ما آل إلى الدولة من أموال وحقوق وموجودات.

مادة 7 

مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا القانون وأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 م وأحكام اتفاقية المشاركة بين الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركات أميرادا الليبية للبترول و كونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة المشار إليها، تستمر شركة الواحات للزيت في التشغيل في مناطق عقود الامتياز المشار إليها في المادة 1 باعتبارها الشركة العاملة نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها وباعتبار أيلولة حصة شركة شل للتنقيب والإنتاج إلى المؤسسة ويتم التشغيل والادارة وفق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقية المشاركة المشار اليها.

مادة 8

تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم وايجارات الأرض و الإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة على شركة شل للتنقيب والإنتاج والمستحقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقود الامتياز المشار إليها والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بها.

مادة 9 

يستمر موظفو وعمال الشركة المنصوص عليها فى المادة ١ من مواطنى الجمهورية العربية الليبية في أداء أعمالهم ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه الا اذا أعفى منه بقرار من مجلس إدارة شركة الواحات للزيت المشار إليه فى اتفاقية المشاركة المشار إليها في المادة السابعة، ويكون للموظفين والعمال الأجانب الخيار بين استمرارهم في أعمالهم.

أو ترك العمل ويحتفظ الموظفون والعمال الوطنيون وكذلك الأجانب الذين يختارون الاستمرار في العمل بمرتباتهم وأجورهم ومزاياهم الحالية.

ويجوز بقرار من وزير النفط بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط ندب أو اعارة من يراه من الموظفين والعمال من مواطنى الجمهورية العربية الليبية من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وشركات النفط الأخرى للعمل بالشركة العاملة المشار إليها في المادة 7، وتتحمل هذه الشركة مرتباتهم وعلاواتهم المقررة لهم فى عملهم الاصلى طوال مدة الندب أو الاعارة.

مادة 10

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عتمد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على صاحب الشأن المشار اليه فى هذا القانون الا بموافقة لجنة الادارة أو مجلس الادارة المنصوص عليهما فى اتفاقية المشاركة المشار إليها في المادة 7.

مادة 11

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كما يحكم على من يخالف المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال أموال المبالغ التي تضيع على الدولة لسبب المخالفة.

مادة 12

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر في 6 ربيع الأول 1394 هـ
  • الموافق 30 مارس 1974 م