قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 مايو 1976
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات, اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها،
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم 20 مكرراً بالنص التالي:
مادة 20 مكرراً:
«يعتبر المهاجر – والى أن يكتسب الجنسية – وكذلك حامل تأشيرة الدخول بقصد الاقامة الدائمة موظفاً محلياً منحه المرتب وعلاوة السكن المقررين للموظف المغترب وذلك عند التعيين في الوظائف العامة».
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.