أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 ربيع الأول 1396هـ الموافق 20 مارس 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م

اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة الجمهورية التركية،
  • رغبة منهما في تنظيم العلاقات بين بلديهما في مجال الضمان الاجتماعي وفقا لما تضمنته المادة 13 من اتفاقية اليد العاملة المبرمة بينهما في 22 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 5 يناير 1975م، وتأكيدا لمبدأ مساواة معاملة مواطن أحد البلدين بموجب تشريعات البلد الاخر الخاصة بالضمان الاجتماعي بمواطن هذا البلد الآخر،

اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

تدل العبارات التالية المستعملة في هذه الاتفاقية على الاتي إلا إذا اقتضى النص خلاف ذلك: –

  • أ- مواطن كل طرف متعاقد هو كل شخص يعتبر كذلك لجميع الاغراض حسب قوانين ذلك الطرف المتعاقد.
  • ب- التشريعات هي جميع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في كل بلد فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي.
  • ج- السلطة المختصة هى وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة للجمهورية العربية الليبية ووزارة الضمان الاجتماعي بالنسبة للجمهورية التركية أو أى سلطة أخرى يعينها كل طرف متعاقد.
  • د- المنظمة المعنية هى أى جهة يناط بها تنفيذ التشريعات.
  • هـ- المؤمنعليه هو مواطن أى من الطرفين المتعاقدين الخاضع نتيجة لعمله فى بلد الطرف المتعاقد الآخر لنظام التأمين الاجبارى وفقا للتشريعات هذا الطرف المتعاقد الاخر.
  • و- الباقون على قيد الحياة أو المستفيدون هم الأشخاص الذين يشملهم هذا التعريف فى تشريعات الطرف المتعاقد عند استحقاقهم بموجبها لاية منافع وردت بهذه الاتفاقية.

مادة 2 

تضم المدد التي سدد عنها مواطن أحد الطرفين المتعاقدين اشتراكات في بلد الطرف المتعاقد الآخر بموجب تشريعات هذا الطرف المتعاقد الاخر الى المدد التي سدد عنها هذا المواطن اشتراكات فى بلده بموجب تشريعاتها وذلك لأغراض تقرير استحقاقه لكل من معاش الشيخوخة ومعاش العجز الناتج عن المرض العادي ومعاش الباقين على قيد الحياة فى هاتين الحالتين ولأغراض تحديد قيمة هذه المعاشات.

تتفق المنظمات المعنية للطرفين المتعاقدين فى أقرب وقت ممكن على القواعد والإجراءات المنظمة لضم هذه المدد ولتقرير استحقاق هذه المعاشات وتحديد قيمتها.

مادة 3 

يضمن الطرف المتعاقد لمواطني الطرف المتعاقد الآخر المؤمن عليهم في بلده أو للباقين على قيد الحياة تحويل المنافع التالية إلى بلدهم عند استحقاقهم لها بموجب تشريعات الطرف المتعاقد الضامن:

  • أ- أى نوع من المعاشات.
  • ب- المساعدات النقدية فى حالات المرض العادي وإصابة العمل والولادة وغيرها.
  • ج- الإعانات النقدية فى حالات الوضع والدفن والعجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل أو المرض العادى والشيخوخة والباقين
  • على قيد الحياة وغير ذلك من الحالات.

تضع المنظمة المعنية بالتعاون مع المنظمة المغنية للطرف المتعاقد الآخر الإجراءات الضرورية لتحويل المعاشات والمساعدات والإعانات الى الاشخاص المستحقين لها.

مادة 4 

يتم تحويل جميع المدفوعات المتوقع تحويلها بموجب أحكام هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل وفقا لسعر التحويل الرسمي السائد في بلد الطرف المتعاقد القائم بالتحويل عند تاريخ هذا التحويل.

مادة 5 

لاتسرى أحكام هذه الاتفاقية على المدد السابقة على تاريخ سريانها التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين، وللمؤمن عليهم أو الباقين على قيد الحياة حق المطالبة بالمنافع المترتبة على هذه المدد وفقا للتشريعات المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 6 

فى حالة توقف سريان هذه الاتفاقية فإن ذلك لا يؤثر على أى حق من الحقوق المكتسبة بموجبها حتى تاريخ التوقف، ويتم الاتفاق عندئذ بين المنظمات المعنية لتسوية أية أمور تظل معلقة·

مادة 7 

لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تتفق المنظمات المعنية في أقرب وقت ممكن على الترتيبات الإدارية المتضمنة للأحكام اللازمة لهذا التطبيق،كما تقوم كل منظمة معينة تحت إشراف السلطة المختصة بما يلي: –

  • أ- وضع الاجراءات الادارية اللازمة، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات.
  • ب- التعاون فيما بينهما في الأمور المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية.
  • ج- تزويد المنظمة المعنية المقابلة بأي تعديل في التشريعات.
  • د- تنسيق التدابير المشتركة التي تنظم طرق الرقابة الفنية والإدارية على مواطنى الطرفين المتعاقدين المستفيدين بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 8 

يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويسري العمل بها لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا من سنة الى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في عدم التجديد قبل 3 ثلاثة أشهر من انتهاء المدة السارية عندئذ.

تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس يوم السبت التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وستة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين ميلادية.

  • وحررت من ست نسخ أصلية اثنتان باللغة العربية واثنتان باللغة التركية واثنتان باللغة الانجليزية ويعتبر كلا النصين العربى والتركى النص الرسمى لهذه الاتفاقية ولهما نفس الاعتبار، ويستخدم النص الانجليزى كمرجع للاسترشاد به.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة الجمهورية التركية 
  • محمد عبد السلام الفيتوري 
  • أحمد ماهر أبلوم
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي 
  • وزير الضمان الاجتماعي

الاخ / وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

بعد التحية

ورئيس الجانب العربي الليبي

بناء على المحادثات الجارية بيننا في طرابلس بتاريخ اليوم بشأن عقد اتفاقية للضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية.

أود أن أشير الى المادة الخامسة منها والتى طلب الجانب التركي سريان الاتفاقية على المدد السابقة التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين قبل سريان أحكام هذه الاتفاقية.

فان الجانب التركي وبعد علمه بأن الهيئة العامة للضمان الاجتماعي قائمة بدراسة خاصة في هذا الشأن أود أن تؤكدوا أنه في حالة صدور التشريع المتعلق بهذه الدراسة أن تسري أيضا أحكامه على موضوع هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  • أحمد ماهر أبلوم
  • وزير الضمان الاجتماعي
  • ورئيس الجانب التركي
  • طرابلس في 19 ربيع الأول 1396هـ 
  • الموافق 20 مارس 1976م

الاخ وزير الضمان الاجتماعي ورئيس الجانب التركي

بعد التحية،

أشير إلى رسالتكم بتاريخ 19 ربيع الأول 1396هـ الموافق 20 مارس 1976م وبناء على المحادثات الجارية بيننا في طرابلس بشأن عقد اتفاقية للضمان الاجتماعي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية·

أود أن أؤكد لكم أنه فى حالة صدور تشريع متعلق بالدراسة التي تقوم بها الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بشأن سريان الاتفاقية المشار إليها على المدد السابقة التي سدد عنها اشتراكات بموجب تشريعات أى من الطرفين المتعاقدين قبل سريان أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذا التشريع سوف يكون محل اتفاق لاحق بين الطرفين بما يتضمنه ذلك التشريع.

وتقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير.

  • محمد عبد السلام الفيتوري
  • وزیر الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
  • طرابلس في 19 ربيع الأول 1396هـ 
  • الموافق 20 مارس 1976م
  • ورئيس الجانب العربي الليبي 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.