قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها،
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم 20 مكرراً بالنص التالي:
مادة 20 مكرراً:
«يعتبر المهاجر – والى أن يكتسب الجنسية – وكذلك حامل تأشيرة الدخول بقصد الاقامة الدائمة موظفاً محلياً منحه المرتب وعلاوة السكن المقررين للموظف المغترب وذلك عند التعيين في الوظائف العامة».
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه.
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء