أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 2023 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957 م بشأن مقاطعة إسرائيل

نشر في

قانون رقم 33 لسنة 2023 يجرم السفر إلى إسرائيل، يحظر العلاقات معها، ويمنع دخول الطائرات والسفن الإسرائيلية للأجواء والمياه الليبية. عقوبات مشددة للمخالفين.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون العقوبات، وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 62 لسنة 1957 م بشأن مقاطعة إسرائيل.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 03 لسنة 2023 م المنعقد يوم الإثنين التاسع والعشرين من ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 13 نوفمبر 2023م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

يُجرم السفر من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الصهيوني، أو إقامة أي اتصالات، أو علاقات مع الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين التابعين للكيان الصهيوني. كما يحظر تمكين حاملي جنسية الكيان الصهيوني من الدخول إلى الأراضي الليبية، مقرات، وفروع البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والإدارية الليبية.

مادة 2

يُمنع تمكين الطائرات المدنية، والعسكرية التابعة للكيان الصهيوني من المرور في الأجواء الليبية، كما يحظر تمكين السفن، وجميع القطع البحرية المسجلة باسم الكيان، أو التي تحمل علمه، أو المسجلة باسم أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين تابعين له، أو يحملون جنسيته، من الدخول إلى المياه الإقليمية، أو المناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الليبية.

مادة 3

يُجرّم كل فعل، أو إجراء يقوم به كل شخص مسؤول في الدولة الليبية، أو أي شخص طبيعي، أو اعتباري يعمل فيها، أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات، أو الشركات التابعة لها مدنيًا، أو عسكريًا، يترتب عليه عقد اتفاق أو لقاء من أي نوع كان، بالذات أو بالوساطة مع أي مسؤول، أو شخص يعمل مع الكيان الصهيوني، أو يمثله سياسيًا، أو أمنيًا، ولو أجري اللقاء بشكل عابر، ومن دون تحضير، أو ترتيب.

مادة 4

يحظر على كل شخص ليبي، سواء أكان طبيعيًا، أو معنويًا المشاركة في أي نشاط ينظمه الكيان الصهيوني، أو يشارك فيه بممثلين عنه بمواجهة مباشرة، سواء كان سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو ثقافيًا، أو فنيًا، أو رياضيًا تنظمه جهات رسمية، أو غير رسمية.

مادة 5

يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وبالفصل من مركزه الوظيفي، والحرمان من حقوقه المدنية كل من خالف أحكام المواد الأولى، والثانية، والثالثة، من هذا القانون.

مادة 6

يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار، كل من خالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي 
  • بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1445 هـ 
  • الموافق 25 ديسمبر 2023م.
  • مجلس النواب