قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 مارس 1975
- رقم التشريع: 32
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد،
- وعلى حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية،
- وبناء على عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعاد وكيل المحكمة، أحمد محمد الفقهى، إلى عمله السابق بمحكمة غريان الابتدائية، وتتخذ إجراءات تسوية حالته بافتراض عدم تركه الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 23 مارس 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.