قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 1970 م بشأن الإحالة على التقاعد،
- وعلى حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن رقم 1 لسنة 14 قضائية،
- وبناء على عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعاد وكيل المحكمة، أحمد محمد الفقهى، إلى عمله السابق بمحكمة غريان الابتدائية، وتتخذ إجراءات تسوية حالته بافتراض عدم تركه الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 23 مارس 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء