قانون رقم 31 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن المفوضية العليا للانتخابات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 أبريل 2012
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 31 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180 لسنة 2011 م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/4/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م
مادة 1
يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي:-
- الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم 180 لسنة 2011 م.
- قاضيات بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
- أستاذ أكاديمي.
- اثنان: رجل وامرأة من مؤسسات المجتمع المدني.
- عضو عن الشباب.
- عضو عن المحامين.
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة الجهات التابعون لها،فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/2011م. ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
الأربعاء: 24/4/2012م.