قانون رقم 31 لسنة 1973 م بالإذن لشركة الاستثمارات الوطنية في إصدار سندات استثمار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن لشركة الاستثمارات الوطنية، شركة مساهمة وطنية في إصدار سندات استثمار دون التقيد بأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون التجارى، وتحدد شروط وأوضاع كل اصدار بقرار من وزير الاقتصاد بعد التشاور مع وزير الخزانة وبناء على عرض مجلس ادارة الشركة.
مادة 2
تضمن الحكومة قيم السندات المصدرة وعائداتها وقيم استردادها واستحقاقها.
مادة 3
تعفى السندات المنصوص عليها في المادة 1 وما تغله من عائدات وكذلك قيم استردادها واستحقاقها من جميع الضرائب ومن رسوم الدمغة.
مادة 4
لا يجوز توقيع الحجز من أي نوع كان على قيم السندات أو على ما تغله، من عائدات وكذلك قيم استردادها واستحقاقها سواء في حياة مالك السند أو بعد وفاته.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.