أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956 م والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1962 م،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بتنظيم وزارة الإسكان، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة 

مادة 1 

الجمعية التعاونية للاسكان جماعة من الأشخاص تعمل على توفير المساكن المناسبة لأعضائها وادارة وصيانة هذه المساكن بما يكفل المحافظة عليها.

مادة 2 

يكون لكل جمعية اسم يدل على صفتها التعاونية للاسكان ومنطقة عملها على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم.

مادة 3 

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها ونظامها وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والجهة التي يتم لديها الشهر·

مادة 4 

يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب، موقع من الأعضاء المؤسسين و أن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية وألا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 5 

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: –

  1. اسم الجمعية، والغرض منها، ومناطق عملها، ومقرها.
  2. اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ومهنته ومحل إقامته.
  3. الموارد المالية للجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها واقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
  4. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم.
  5. كيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية، ومدته واختصاصاته، ونظام عمله، ومكافأة أعضائه ومن يمثل الجمعية أمام الغير، وذلك فى حدود ماتقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  6. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها.
  7. أحكام ادارة واعتماد حسابات الجمعية.
  8. قواعد تعديل نظام الجمعية، وكيفية انقضائها أو حلها واندماجها وتصفية أموالها وتحديد مدتها.
  9. شروط وأوضاع توزيع المساكن التي تقيمها الجمعية على أعضائها وبصفة خاصة ما يتعلق بتقرير أولويات في هذا الشأن والأحكام التي تنظم كيفية حصول الأعضاء على قروض وشروط ذلك وحالات التجاوز عن استردادها إذا طرأت على العضو ظروف يتعذر عليه معها رد القرض وطريقة تحمل الجمعية للقروض المتجاوز عن تحصيلها، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
  10. بيان ما إذا كانت الجمعية ستتعامل مع غير الأعضاء وذلك بمراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون.

ويجوز بقرار من وزير الإسكان وضع نظام نموذجي للجمعيات للاسترشاد به.

مادة 6 

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن أحد عشر شخصاً ولا يجوز شهر الجمعية إلا إذا بلغ عدد اعضائها خمسين عضواً على الأقل.

الباب الثاني نشاط الجمعيات

مادة 7 

تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها تلتزم بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.

مادة 8 

تباشر الجمعية نشاطها في المجالات الآتية:-

  1. إنشاء المساكن المناسبة وتوزيعها على الأعضاء سواء عن طريق التمليك أو التأجير.
  2. تنظيم حصول الأعضاء على القروض والمساعدات العينية والنقدية اللازمة للاسكان.
  3. تجميع مدخرات الأعضاء وتوظيفها لصالحهم في مجال الإسكان بالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
  4. توفير مواد البناء و تنظيم انتفاع الأعضاء بها.
  5. المساهمة في أداء الخدمات العامة والاجتماعية للأعضاء.
  6. الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقاً للقوانين واللوائح.

مادة 9 

للجمعية أن تقصر ماتؤديه من خدمات وأعمال على اعضائها أو أن تسمح بأدائها للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.

مادة 10 

يجوز للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها بقصد تدعيم أعمالها وتنمية الوعى التعاونى ونشره، ويصدر بتنظيم هذه الاتحادات وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان.

الباب الثالث إدارة الجمعيات

الفصل الأول الجمعية العمومية

مادة 11 

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية، ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها مادامت متفقة مع القانون.

مادة 12 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصحة اجتماعاتها، اختصاصها، وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها و شروط نفاذها ولا يجوز أن يكون للعضو أكثر من صوت واحد مهما تعددت أسهمه.

الفصل الثاني مجلس الإدارة 

مادة 13 

مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضائها بالاقتراع السري ويبين نظام الجمعية طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم.

مادة 14 

تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد اعضاء مجلس الادارة وشروط العضوية ومدتها على الا تجاوز ثلاث سنوات كما تبين اختصاصات المجلس وطريقة عمله و مواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.

مادة 15 

ينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق.

مادة 16 

يجوز لوزير الاسكان أن يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند بداية إنشائها.

مادة 17 

يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول يعينه مجلس الادارة ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ قراراته·

مادة 18 

يجوز بقرار من وزير الاسكان و بعد اجراء تحقيق کتابی حل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وذلك إذا اسفر هذا التحقيق عن وقوع مخالفات جسيمة لنظام الجمعية.

وينشر هذا القرار بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوم يوماً من تاريخ نشره وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

مادة 19 

يعين وزير الإسكان مجلس إدارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الإدارة الأصلى وذلك فى حالة حل المجلس القائم أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد اللازم لصحة قراراته.

وتجتمع الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الحل لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الادارة المؤقت.

الباب الرابع النظام المالي للجمعيات

مادة 20 

يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن دينار واحد.

ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم.

مادة 21 

تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب فى رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها.

مادة 22 

تتكون موارد الجمعية من: –

  1. عائد المشروعات التي تقوم بها والمساكن التي تستغلها.
  2. ما تخصصه لها الدولة ووحدات الإدارة المحلية او الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ لدعم عملها.
  3. ما تحصل عليه من قروض من الدولة والمصارف.
  4. الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.

مادة 23 

يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجري استثمار حصيلته لصالح الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق.

مادة 24 

تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ إنشاء الجمعية إلى نهاية السنة المالية التالية للدولة.

مادة 25 

على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به في أحد المصارف المحلية.

مادة 26 

يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجىء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.وللجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ويصدر الأمر بالحجز من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 27 

في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في أحكام الأموال المملوكة للدولة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر اختام وأوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية.

الباب الخامس الإعفاءات والمزايا

مادة 28 

تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم التالية:-

  1. جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها.
  2. رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
  3. رسوم الدمغة.
  4. الرسوم التي تفرضها وحدات الادارة المحلية او التي تفرض لصالحها·

مادة 29 

تتمتع الجمعيات التعاونية للاسكان بالمزايا الاتية:-

  1. تمنح تخفيضا قدره 5 ٪ على الأقل من أثمان مواد البناء ومستلزمات البناء التي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
  2. تكون لها الأفضلية على الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية في الحصول على القروض والمنح والمساعدات المالية والأراضي اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها.
  3. أية مزايا أخرى أو إعفاءات يقررها مجلس الوزراء.

الباب السادس الرقابة

الفصل الأول رقابة الدولة

مادة 30 

يكون لوزارة الاسكان حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية.

مادة 31 

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية.

ومع عدم الاخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية الى واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية العمومية.

مادة 32 

لوزير الاسكان حق إلغاء أى قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو النظام الداخلي للجمعية.

و لمجلس الادارة ان يطعن بغير مصروفات في قرار الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.

الباب السابع انقضاء الجمعية

مادة 33 

تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها مع جمعية أخرى ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الاسكان و شهره.

مادة 34 

يجوز بقرار مسبب من وزير الإسكان حل الجمعية أو اندماجها في غيرها متى قامت بها احدى الحالات الاتية:-

  • أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
  • ب) اذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة 35 

تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حل وإدماج وتصفية الجمعية وكيفية توزيع ناتج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.

مادة 36 

يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن ان يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً.

مادة 37 

يحظر على اعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها او التصرف في أموالها كما يحظر على اى شخص أن يشترك في نشاط اى جمعية بعد شهر قرار حلها.

الباب الثامن العقوبات

مادة 38

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

  • أ) أعضاء مجلس ادارة الجمعية الذين انتهت او سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن اعمالهم او زالت صفاتهم بحل الجمعية أو إدماجها في غيرها وذلك إذا امتنع اى منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية و موجوداتها أو دفاترها او مستنداتها أو أوراقها أو اختامها إلى من يفوض في ذلك.
  • ب) كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية بناء على تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
  • ج) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين يتعمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو فى تقارير هم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعيات العمومية اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بنشاط الجمعية.
  • د) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

مادة 39 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-

  • أ) كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها او مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ الترام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لا تحته التنفيذية أو النظام الداخلى للجمعية.
  • ب) كل من يتعمد من المذكورين فى البند أ – أو غير هم من أن أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلى الجهة الادارية المختصة أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون.
  • ج) كل مؤسس الجمعية أو عضو بمجلس إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أى شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً

لعضويتها.

  • د) كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محالة أو فى أى إعلان غيره مما ينشر على الجمهور على الأفعال التي يديرها أو المشروعات التى يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع تعاوني اسكانى أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية اسكانية، ويحكم ايضاً فى هذه الحالة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف.
  • ه) كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية أو عن أى نشاط للجمعية.

الباب التاسع أحكام ختامية

مادة 40 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 41 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 7 مايو 1973م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.