أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1970 م بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الكسب الحرام

15 مارس 1970

قانون رقم 31 لسنة 1970 م بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الكسب الحرام

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970 م.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 محرم 1390 هـ
  • الموافق 15 مارس 1970 م