قانون رقم 31 لسنة 1970 م بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الكسب الحرام

التاريخ: 22 يونيو 2025

قانون رقم 31 لسنة 1970 م بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الكسب الحرام

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970 م.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly