قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 أبريل 1968
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
ووفق على دستور الاتحاد البريدى العالمى والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388 .
- الموافق 29 أبريل 1968.
- ونيس القذافي
- عمر بن عامر
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- وزير الخارجية
- وزير المواصلات
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.