قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
ووفق على دستور الاتحاد البريدى العالمى والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388 .
- الموافق 29 أبريل 1968.
- ونيس القذافي
- عمر بن عامر
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- وزير الخارجية
- وزير المواصلات
- رئيس مجلس الوزراء