قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 30 لسنة 1968 م بالموافقة على دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

ووفق على دستور الاتحاد البريدى العالمى والنظام العام للاتحاد وملحقاتهما.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly