أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

8 مارس 2007

قانون رقم 3 لسنة 2007 م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي لعام 1374 و.ر.

وبعد الإطلاع 

  • على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • و على القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 فى بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر، والقانون رقم 13 لسنة 1371 و.ر بإنشاء جهاز الرقابة المالية والفنية

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • الجهاز: جهاز المراجعة المالية.
  • اللجنة: الشعبية العامة للجهاز.
  • الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.
  • عضو الجهاز: الموظف الفني المتخصص الذي يمنح العضوية بقرار من الأمين.
  • الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز: كافة الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بموجب أحكام هذا القانون..
  •  المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المختص بمحاكمة أعضاء الجهاز.
  •  العاملون بالجهاز: أعضاء الجهاز وموظفوه.

المادة 2

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز المراجعة المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية ويتبع مؤتمر الشعب العام.

المادة 3 

يدار الجهاز المنصوص عليه في المادة السابقة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يختارهما مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة 4

يهدف الجهاز إلى تحقيق مراجعة مالية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لمراجعته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذها للتشريعات المالية النافذة، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات أو غيرهم إذا ما استهدفت المساس بالمال العام أو إلحاق الضرر به، والتحقق من تلك المخالفات وإحالتها لجهات الاختصاص.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام القضاء، تخضع لمراجعة الجهاز الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو التي تكون مملوكة لها كليا أو جزئية وعلى الأخص ما يلي:

  1. اللجان الشعبية العامة وجميع الجهات التي تمول من الميزانية العامة والوحدات الإدارية التابعة لها.
  2. الوحدات الإدارية والأجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  3. الهيئات والمؤسسات العامة
  4. المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج وما في حكمها.
  5. الشركات العامة
  6. الشركات التي تساهم فيها أي من الجهات المذكورة في البنود السابقة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
  7. المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة أو على قروض منها إذا ما اشترط عقد القرض إخضاعها لرقابة الجهاز.
  8. الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام التي تدعمها الدولة أو تساهم في تمويل نشاطها.
  9. أية جهة أخرى يصدر بإخضاعها قرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة 6 

تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. اقتراح السياسة العامة المنظمة لعمل الجهاز، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها.
  2. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للجهاز وإعداد الحساب الختامي لها.
  3. إصدار اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صلاحيات الأمين.

المادة 7

يمارس الجهاز الاختصاصات المتعلقة بالمراجعة المالية، ويتكون من تقسيمات إدارية يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة.

المادة 8 

يختص الجهاز بما يلي: 

  • فحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية وإعداد تقرير بنتائج الفحص في موعد لا يجاوز الأربعة الأشهر التالية لاستلامه من اللجنة الشعبية العامة للمالية وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية تقديم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية
  • فحص ومراجعة الحسابات العامة والميزانيات العامة وحسابات خارج الميزانية لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البنود 1.2.3.4 من المادة الخامسة من هذا القانون.
  • فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للجهات المملوكة كلية أو جزئية للدولة وعلى الأخص الجهات المنصوص عليها في البندين 5.6 من المادة الخامسة من هذا القانون..
  • فحص ومتابعة النشاط المالي بصورة دورية أو مفاجئة للجهات الخاضعة المراجعة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون..

المادة 9

يقوم الجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعته طبقا للأصول الفنية والمحاسبية ومعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها وفقا للأحكام والضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه، أو في مقار تلك الجهات وعليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه، كما للجهاز حق الاتصال المباشر بتلك الجهات وطلب البيانات التي يراها لازمة لأداء دوره.

المادة 10 

للجهاز القيام في أي وقت بالفحص أو التفتيش المفاجئ على الخزائن العامة والحسابات والمخازن وأن يفحص المستندات والسجلات أو أي ورقة يراها لازمة الأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صور منها وله أن يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو المسئول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط التي يتم إتباعها في هذا الشأن.

المادة 11 

للجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للدولة أو لأي جهة من الجهات الخاضعة لمراجعته التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة التشريعات النافذة.

المادة 12 

على الجهاز تنبيه المسئولين في الجهات الخاضعة لمراجعته بما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة ناتجة عن إتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات،كما عليه أيضا أن يبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو المحاسبية يحتمل أن يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو أنها تحتاج إلى تعديل.

المادة 13 

للجهاز أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لمراجعته أو أي شخص مکلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة، أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة، أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بسبب إهماله أو فعله العمدي ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض، ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.

المادة 14 

على اللجنة إذا ما ثبت لها أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن توقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، ويجوز لها إيقاف أي شخص عن العمل إذا امتنع عن تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتطلبها المراجعة المالية وذلك لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتمديد المرة واحدة، وعليها حال التثبت من وجود مخالفات مالية أو إدارية إحالة الأوراق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 15 

  1. يجوز للجهاز الاستعانة بمكاتب مراجعة حسابات من غير أعضاء الجهاز لمراجعة وفحص ميزانيات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا، ويكون تكليف هؤلاء المراجعين بقرار من اللجنة، كما تتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهم مقابل عملهم.
  2. مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون
  3. للجهاز الاتصال بمراجعة حسابات الجهات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، وإعطائهم التوجيهات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة عليهم أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدوها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.و للجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وأن يطلع على الدفاتر مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون..
  4. تكون مراجعة حسابات الجهات المبينة في البند 1 من هذه المادة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال تلك الجهات.
  5. على اللجان الشعبية ولجان الإدارة والمسئولين في الجهات المبينة في البند 1 من هذه المادة عرض الملاحظات التي ترد في التقارير المقدمة إليهم من الجهاز على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانية والحسابات

الختامية

  1. للجهاز حق العضوية في لجان المراقبة للشركات المذكورة في البند 6 من المادة الخامسة من هذا القانون..

المادة 16 

على الجهاز عند مراجعة إيرادات الدولة أن يتولى الآتي:

  1. التأكد من تحصيل الإيرادات وأن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية وأنها أدرجت في الحسابات المخصصة لها.
  2. التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقة سليمة وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها.
  3. الاستيثاق من اللوائح والأنظمة المالية النافذة وكفايتها وصلاحيتها لضمان بما يتفق مع القوانين السارية.

وعلى الجهاز التثبت بوجه خاص مما يلي: 

  1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.
  2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضاف إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن الجهات العامة لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.
  3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من الجهات المختصة بموجب هذه القوانين.
  4. أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.

المادة 17 

على الجهاز عند مراجعة المصروفات أن يهتم بما يأتي: 

  1. التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للتشريعات النافذة
  2. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم الأرقام المدرجة بالحسابات.
  3. التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب.

وعلى الجهاز التثبت بوجه خاص مما يأتي:۔

  1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
  2. أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل التحقيق الغرض المقصود منها.
  3. أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
  4. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول، قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
  5. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المخصصة للأعمال الجديدة أو التحول وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر، ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته الجهات المختصة، لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.
  6. عدم ارتباط أي جهة عامة بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا.
  7. التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا الأحكام القوانين واللوائح السارية.

المادة 18

يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والإداريين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الهندسة أو في أي تخصص آخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز.

ويجوز للجنة الاستثناء من شرط المؤهل المشار إليه لشغل الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.

المادة 19 

يشترط فيمن يرشح للحصول على عضوية الجهاز إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة أن يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات تالية لحصوله على المؤهل وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويصدر بمنح صفة العضوية قرار من الأمين.

المادة 20 

يكون تعيين وترقية أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والإداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر من اللجنة وفقا للأحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 21 

يكون الأمين وأعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء الجهاز الفنيين صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز بقرار من اللجنة منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

المادة 22 

يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيمة، وأن أحافظ مخلصا على سلطة الشعب، وأن أرعى مصالح الوطن، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق والإتقان ويكون حلف اليمين أمام اللجنة.

المادة 23

تشكل لجنة الشؤون العاملين بالجهاز بقرار من اللجنة تتولى مباشرة كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تسند إليها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز.

المادة 24 

تخضع أعمال أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين للتفتيش الفني وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 25 

لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من اللجنة.

المادة 26

في غير أحوال التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز إلا بإذن كتابي من اللجنة.ويتعين في حالات التلبس إبلاغ الأمين خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

المادة 27 

تتولى اللجنة إعداد ملاكات وظيفية لأعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف

على أساس الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المزايا التي تقرر للعاملين بالجهاز.

المادة 28

يستحق العاملون بالجهاز علاوة تمييز يصدر بتحديد قيمتها، وضوابط صرفها، وشروط استحقاقها وحجبها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة.

المادة 29

يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج ويتم تعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات أو أمراض لا تعزى إلى خطئهم الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.كما ينشأ بالجهاز صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية، وتقديم المساعدات والمكافآت للعاملين بالجهاز.ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته، وتحديد موارده، وقواعد الصرف منه قرار من اللجنة

المادة 30

تنهى خدمة أي من العاملين بالجهاز عند بلوغ سن الثانية والستين، ويجوز – عند الضرورة – تمديد خدمة أي من العاملين بالجهاز لسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة ثلاث سنوات، ويصدر بالتمديد قرار من اللجنة.كما يجوز إحالة أي من العاملين بالجهاز إلى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.

المادة 31

يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن اجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة

المادة 32 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
  4. الحرمان من العلاوات السنوية.
  5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
  6. العزل من الوظيفة.

ويكون للأمين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين الجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال التحقيق..ويختص المجلس التأديبي لأعضاء الجهاز بتوقيع بقية العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 33 

أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشأنه حكم من المجلس التأديبي.

المادة 34 

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مكون من:۔

  • مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة……رئيسة 
  • مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة…..عضوة 
  • أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين…..عضوة 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

المادة 35 

يتم التحقيق مع موظفي الجهاز ومحاكمتهم تأديبية ومعاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.

المادة 36

يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 37 

تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:۔

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
  2. الإيرادات التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية للجهات الخاضعة لرقابته.

المادة 38

تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والإيرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 39 

تباشر اللجنة تنفيذ ميزانية الجهاز المعتمدة، ولها صلاحية النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الجهاز.

المادة 40 

تراجع حسابات الجهاز، ويعتمد حسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

المادة 41

يتقاضى الجهاز أتعابه نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية وإعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون.ويصدر بتحديد الأتعاب قرار من اللجنة، ويتم اعتماده من أمانة مؤتمر الشعب العام وتستثنى الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة.

المادة 42 

على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز نتائج التقييم المالي للشركات والمشروعات المزمع تمليكها وفقا لأحكام القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بالخصوص وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها.

المادة 43 

اللجنة بعد التشاور مع الجهات المختصة أن تقترح مشروعات اللوائح التي ترى لزوم إصدارها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، وبصفة خاصة مشروعات اللوائح البيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك العامة للدولة أو الفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.

المادة 44

على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن ترسل صورة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها التي ترتب التزامات مالية إلى الجهاز.وعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى الجهاز صورة من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.

المادة 45

على الجهات المنصوص عليها في البندين 3، 5 من المادة الخامسة من هذا القانون أن تقدم حساباتها الختامية وميزانيتها إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية.

المادة 46

للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية من بين العاملين بالجهاز أو من خارجه ويصدر بالاستعانة من خارج الجهاز قرار من الأمين، وتكون للتقارير المالية التي يعدها الجهاز حجية التقارير الصادرة عن مركز الخبرة القضائية والبحوث.

المادة 47 

للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 48 

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون:

  1. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بالمخالفة.
  2. مخالفة القواعد والأحكام والنظم المحاسبية والحسابية والمالية المتعلقة بإعداد الميزانيات أو تنفيذها أو أسس إعدادها.
  3. كل تصرف يكون من شأنه إعاقة الجهاز عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالمراجعة المالية.
  4. الإخلال بنظم المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المحاسبية والمالية
  5. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.
  6. عدم موافاة الجهاز بأية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
  7. عدم الرد على استفسارات الجهاز أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليه في الوقت المناسب.
  8. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات أو مستندات الازمة لتأييدها.

المادة 49

يقدم الجهاز إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير سنوية وافية عن أعماله وملاحظاته وتوصياته ويجوز له كلما اقتضى الأمر أن يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

المادة 50

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

المادة 51 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 52

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • التوقيع:
  • مؤتمر الشعب العام
  • بتاريخ 8/ 3/ 2007م