أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2007 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 2007 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

صاغ القانون الآتي

التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية

مادة 1

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية،وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في:سرت

بتاريخ:3 المحرم

الموافق:22 آي النار 1375 و.ر

كشف بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات

التي أبرمتها الجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

أولاً: في إطار الاتحاد الإفريقي

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
1/1/1بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحتهشهر ناصر 2004غير محددةمنع الإرهاب ومكافحته11 مادة
2/2/1اتفاقية مفوضية حوض بحيرة تشادإنجامينا22/5/1964 فغير محددةاتفاق وتنسيق الدول لاستغلال بحيرة تشاد8 مواد

ثانياً: جامعة الدول العربية

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
2/1/3تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصاديالقاهرة23/5/2004 فتعديل فقرة…..
2/2/4النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربيةالقاهرة29/3/2006 فغير محددةالوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وتسويتها في حال وقوعها15 مادة

ثالثاً: في إطار تجمع دول الساحل والصحراء س.ص

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
3/1/5بروتوكول بشأن آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ضمن قضاءس.صباماكو1/5/2004غير محددةالحفاظ على أمن واستقرار الدول الأعضاء46 مادة
3/2/6اتفاقية تعاون في مجال النقل البري والعبور بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.صواقادوكو2/6/2005غير محددةالتعاون في مجال النقل البري والعبور56 مادة
3/3/7اتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س.صباماكو15/5/2004غير محددةالحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة16 مادة
3/4/8اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراءطرابلس1/6/2006غير محددةالنقل البحري بين دول الساحل والصحراء19 مادة

رابعاً: في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
4/1/9اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةالكويت16/9/2006غير محددةتأسيس مؤسسة مالية55 مادة

خامساً: في إطار الأمم المتحدة

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
5/1/10الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضةصيف 2003غير محددةمكافحة المنشطات في مجال الرياضة24 مادة
5/2/11الاتفاق الدولي حول زيت الزيتون وزيتون المائدة29/4/200531/12/2014التعاون في سبيل تنمية زيت الزيتون وزيتون المائدة48 مادة
5/3/12اتفاقية بين الجماهيرية العظمى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدةروما19/12/2005غير محددةالاستفادة من خبرات الخبراء المتقاعدين5 مواد
5/4/13دستور الاتحاد الدولي للاتصالاتجنيف22/12/1992غير محددةإنشاء دستور للاتصالات42 مادة
14/5/5اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالاتجنيف1992/12/22غير محددةتنظيم عمل الاتحاد الدولي للاتصالات42 مادة
15/6/5البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الالزامية للخلافات المتعلقة بدستور الاتحاد الدولي للاتصالات وباتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات باللوائح الإداريةجنيف22/12/1992غير محددةالتسوية الإلزامية للخلافات المتعلقة بدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات6 مواد
16/7/5تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةفينا1/10/1999 ف….تعديل مادة….

سادساً: مع دول الاتحاد الأفريقي

جمهورية الكاميرون

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
17/1/6اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الكاميرونطرابلس29/3/2006غير محددةالتعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين22 مادة

جمهورية أفريقيا الوسطى

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
18/2/6اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أفريقيا الوسطىطرابلس5/6/2006غير محددةالتعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين22 مادة

سابعاً:مع الدول العربية

جمهورية مصر العربية

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
19/1/7اتفاقية تجارية جمركية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مصر العربيةالقاهرة2003/8/12غير محددةتشجيع التبادل التجاري بين البلدين27 مادة

ثامناً: مع الدول الأوروبية

جمهورية فرنسا

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
8/1/20اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي بين الجماهيرية العظمى وحكومة جمهورية فرنساباريس2005/12/22غير محددةتجنب الازدواج الضريبي بشأن ضرائب الدخل ومنع التهرب الضريبي31 مادة

جمهورية البوسنة والهرسك

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
8/2/21اتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية البوسنة والهرسكسراييفو2006/9/20 مسيحيغير محددةالنقل الجوي بين الدولتين23 مادة

تاسعاً:مع الدول الآسيوية

جمهورية كوريا الجنوبية

رقمالاتفاقيةمكان وتاريخ التوقيعمدة الاتفاقيةموضوعهاعدد المواد المدرجة
22/1/9اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الجنوبيةطرابلس2006/9/2110 سنوات قابلة للتجديدتشجيع وحماية الاستثمارات12 مادة
23/2/9اتفاقية للتعاون التجاري بين الجماهيرية العظمى وجمهورية كوريا الجنوبيةطرابلس2006/9/21سنة قابلة للتجديدالتعاون التجاري بين الدولتين10 مواد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.