قانون رقم 3 لسنة 1988 م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين
29 سبتمبر 1988
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 1988
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 3 لسنة 1988 م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 74 م بشأن تقاعد العسكريين.
قرر
استبدال نص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 74 م
مادة 1
يستبدل نص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 74 م بشأن تقاعد العسكريين بالنص الآتي:-
“المادة 20”:-
إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كليا عن العمل ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه استحق معاشا تقاعديا على النحو التالي:-
- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية استحق المنتفع معاشا يعادل 80% إذا بلغت مدة خدمته خمسا وعشرين سنة فأكثر.
- أما إذا لم تبلغ مدة الخدمة التقاعدية ذلك القدر استحق المنتفع مكافأة تحسب بواقع راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لها وحتى خمسة عشر سنة وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
- في كل الأحوال لا يستحق العسكري معاشا تقاعديا إلا إذا كانت نتيجة اللجنة التي تشكل لتقييم مدة عمله إيجابية وإلا استحق مكافأة مقطوعة تقدر حسب الأحوال.
- يجوز لإدارة الحسابات العسكرية حجب الصرف المعتاد إذا كان للمنتفع دخل آخر على أن يحسب دينا على إدارة الحسابات العسكرية تسدده عند اليسر بالنسبة لها.
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض معه وينشر فى الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي – القائد الأعلى
- صدر في 8 محرم 1398 و.ر
- الموافق: 21/ 8/ 1988م