قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي
عميد فأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.
“لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.