قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1987
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: الجيش
قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م.
قرر
مادة 1
يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي
- تضاف إلى البند الخامس من الجدول المشار إليه أعلاه عميد فأعلى المناصب التالية:
عميد فأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.
- تعدل الفقرة الثالثة الملحقة بالجدول على النحو التالي:
“لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
- العقيد معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 3 ربيع الاول 1397 و.ر
- الموافق: 26/10/1987م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.