Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

27 مارس 1969

قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 6,950,000 ج.ل.(ستة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه ليبي( خلال السنة المالية 1969/ 1970، وذلك على النحو الآتى:

  • أ- مهايا ومرتبات 4,900,000 ج.ل
  • ب- مصروفات عمومية 1,864,000 ج.ل
  • ج- أعمال جديدة 186,000 ج.ل

 المجموع 6,950,000 ج.ل.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
  • الموافق 27 مارس 1969
  • بأمر الملك
  • ونيس 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.