قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 6,950,000 ج.ل.(ستة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه ليبي( خلال السنة المالية 1969/ 1970، وذلك على النحو الآتى:
أ- مهايا ومرتبات 4,900,000 ج.ل
ب- مصروفات عمومية 1,864,000 ج.ل
ج- أعمال جديدة 186,000 ج.ل
المجموع 6,950,000 ج.ل.
المادة 2
تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
ادریس
صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389