أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1969 م ميزانية التنمية للسنة المالية 1969/ 1970

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 145,000,000 جول (مائة وخمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1969 و 31 مارس سنة 1970 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389.
  • الموافق 27 مارس 1969.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حامد العبيدي 
  • أحمد عون سوف 
  • حامد ابو سريويل
  • وزير الدفاع
  • المهدى بوزو
  • وزير الداخلية 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • عمر جعودة
  • احمد الصويدق
  • وزير الصحة 
  • وزير الشباب والرياضة
  • خلیفه موسی
  • وزير شئون البترول
  • مصطفى بعيو
  • وزير التربية والتعليم
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
  • على الميلودى
  • حسين الغناي 
  • أحمد الصالحين الهوني
  • وزير الشئون البلدية
  • وزير الدولة 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • لشئون الخدمة المدنية
  • عبد الكريم لياس
  • فتحي جعودة 
  • بشير السني المنتصر
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية 
  • وزير الأشغال العامة 
  • وزير شئون الرئاسة
  • طارق الباروني 
  • عمر بن عامر
  • وزير الصناعة
  • انور ساسی
  • وزير المواصلات 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • احمد يونس نجم 
  • شمس الدین عرابی
  • معتوق آدم
  • وزير السياحة.
  • وزير الخارجية
  • على اعتيقه
  • وزير التنمية والتخطيط
  •  وزیر الاقتصاد الوطنى
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل

الجدول الأول بيان الإيرادات المقدر تحصيلها من البترول خلال السنة المالية 1969/ 1970 وحصة ميزانية التنمية منها

البيانالتقديرات بالجنيه الليبي
الدخل المنتظر من البترول يطرح منه:353,000,000
1) مخصصات الدفاع الوطنى والدعم العربي 75,000,000
2) مخصصات الطوارىء 15,000,000
3) تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها 1,000,00091,000,000
باقي دخل البترول262,000,000
حصة التنمية بواقع 70٪183,400,000
تخصم مساهمة ميزانية التنمية فى مصروفات الميزانية العامة الناتجة عن مشروعات التنمية38,400,000
مخصصات ميزانية التنمية 1970/1969145,000,000

الجدول الثاني ميزانية التنمية لعام 1969/ 1970

التفاصيلتقديرات ميزانية 1970/1969البيان
الباب الأول – الزراعة والثروة الحيوانية
بند (1) البحوث والإرشاد والإحصاء135,000
بند (2) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية8,585,000
بند (3) المياه وحفظ التربة2,600,000
بند (4) الانتاج النباتي350,000
بند (5) الثروة الحيوانية150,000
بند (6) الغابات والمراعي300,000
بند (7) الاستيطان الزراعي3,500,000
بند (8) الطرق الزراعية800,000
المجموع ج.ل16,420,000
الباب الثاني – الصناعة
بند (1) برنامج الدراسات والبحوث340,000
بند (2) برنامج تشجيع الصناعة280,000
بند (3) برنامج تنمية الثروة السمكية435,000
بند (4) برنامج تطوير الصناعات التقليدية80,000
بند (5) برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها725,000
بند (6) برنامج القروض الصناعية والعقارية6,000,000
المجموع ج.ل.7,860,000
الباب الثالث – الاقتصاد والتجارة
بند (1) البحوث والدراسات30,000
بند (2) إنشاء مبنى الغرف التجارية120,000
بند (3) المعارض الموسمية للمنتجات الليبية50,000
بند (4) تدريب موظفي الوزارة10,000
بند (5) إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات30,000
بند (6) مشروعات التعاون مع دول المغرب العربي20,000
المجموع ج.ل.260,000
الباب الرابع – السياحة والآثار
بند (1) برنامج السياحة550,000
بند (2) برنامج الآثار200,000
المجموع ج.ل.750,000
الباب الخامس – التربية والتعليم
بند (1) التعليم الابتدائي – فصول وأثاث ومعامل2,600,000
بند (2) التعليم الاعدادى – فصول وأثاث ومعامل800,000
بند (3) التعليم الثانوى العام – فصول وأثاث ومعامل800,000
بند (4) التعليم المهنى والفنى – مباني وأثاث ومعامل750,000
بند (5) معاهد المعلمين والمعلمات – فصول وأثاث ومعامل200,000
بند (6) الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات800,000
بند (7) الخدمات المتصلة بالتعليم650,000
بند (8) محو الأمية وتعليم الكبار200,000
بند (9) الجامعة الإسلامية1,800,000
بند (10) الزوايا السنوسية300,000
بند (11) الجامعة الليبية5,000,000
بند (12) البعثات الدراسية العليا200,000
بند (13) تعويضات الأراضي500,000
المجموع ج.ل.14,600,000
الباب السادس – الخدمة المدنية
بند (1) المعهد القومى للإدارة العامة144,500
بند (2) تدريب الموظفين لأغراض التنمية295,500
المجموع ج.ل.440,000
الباب السابع – الاعلام والثقافة
بند (1) برنامج الاعلام والارشاد2,805,000
بند (2) برنامج الثقافة والفنون250,000
بند (3) برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون225,000
المجموع ج.ل.3,280,000
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية
بند (1) برنامج تنمية القوى العاملة250,000
بند (2) برنامج الشئون الاجتماعية350,000
بند (3) برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية950,000
بند (4) برنامج التعاون50,000
بند (5) برنامج المساجد400,000
المجموع ج.ل.2,000,000
الباب التاسع – الصحة العامة
بند (1) التدريب الصحي1,000,000
بند (2) الخدمات الوقائية والتحصين200,000
بند (3) التخطيط والإحصاء الصحي20,000
بند (4) مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية 200,000
بند (5) الخدمات العلاجية والمراكز الصحية6,000,000
المجموع ج.ل.7,420,000
الباب العاشر – الشباب والرياضة
بند (1) رعاية الشباب399,000
بند (2) برنامج الكشافة100,000
بند (3) الملاعب الرياضية 4,500,000
بند (4) المعهد القومي الرياضي1,000
المجموع ج.ل.5,000,000
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات
بند (1) الموانئ والشحن3,000,000
بند (2) المواصلات السلكية واللاسلكية2,200,000
بند (3) الطيران المدنى3,000,000
بند (4) الأرصاد الجوية400,000
بند (5) النقل البرى100,000
بند (6) الطرق13,000,000
بند (7) الخطوط الجوية للمملكة الليبية950,000
المجموع ج.ل.22,650,000
الباب الثاني عشر – البلديات
بند (1) مشاريع المياه2,150,000
بند (2) مشاريع المجاري3,500,000
بند (3) مساعدات مالية للبلديات7,000,000
بند (4) مشاريع الوزارة350,000
المجموع ج.ل.13,000,000
الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية
بند (1) مشروع ادريس للإسكان19,770,000خصص المبلغ ضمن بند القروض العقارية للبنك الصناعي العقاري
بند (2) برنامج المبانى الإدارية2,450,000
بند (3) المساهمة في القروض العقارية
المجموع ج.ل.22,220,000
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة
بند (1) الكهرباء13,000,000
بند (2) برنامج مدينة المرج5,000,000
بند (3) برنامج مدينة البيضاء6,000,000
بند (4) الورش والمخازن400,000
بند (5) مشروعات السبخ والبحيرات في بنغازي500,000
المجموع ج.ل.24,900,000
الباب الخامس عشر – الداخلية
بند (1) مخصصات المحافظات500,000
بند (2) مشروع مبانى الإدارة المحلية100,000
بند (3) مشروع مباني قوة الأمن850,000
بند (4) مشروع تشجير الطرق50,000
المجموع ج.ل.1,500,000
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية
بند (1) الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية80,000
بند (2) البرنامج الاحصائي100,000
بند (3) اعمال المساحة100,000
بند (4) المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي390,000
بند (5) التدريب على شئون وأساليب التخطيط30,000
المجموع ج.ل.700,000
الباب السابع عشر – احتياطي المشاريع
بند (1) احتياطي المشاريع2,000,000
المجموع ج.ل.2,000,000
المجموع الكلي ج.ل.145,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.