قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

التاريخ: 26 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1969 م ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/ 1970

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 6,950,000 ج.ل.(ستة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه ليبي( خلال السنة المالية 1969/ 1970، وذلك على النحو الآتى:

 المجموع 6,950,000 ج.ل.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.

ls.org.ly