قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية
25 فبراير 2002
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 فبراير 2002
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العطلات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1987 إفرنجي بشأن العطلات الرسمية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة اعتبار أي عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 أو أي يوم آخر عطلة رسمية، كما يجوز لها عند الاقتضاء النقل من أحد الجدولين إلى الآخر، أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
مادة 2
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 14 شوال
الموافق: 28 /الكانون/1369 و.ر