Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

25 فبراير 2002

قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الإطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1987 إفرنجي بشأن العطلات الرسمية.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-

ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة اعتبار أي عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 أو أي يوم آخر عطلة رسمية، كما يجوز لها عند الاقتضاء النقل من أحد الجدولين إلى الآخر، أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

مادة 2

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق: 28 /الكانون/1369 و.ر