قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

التاريخ: 4 مايو 2025

قانون رقم 29 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

المحتويات

استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1987 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-

ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة اعتبار أي عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 أو أي يوم آخر عطلة رسمية، كما يجوز لها عند الاقتضاء النقل من أحد الجدولين إلى الآخر، أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

مادة 2

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق: 28 /الكانون/1369 و.ر

ls.org.ly