Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

26 فبراير 1974

قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من المذكورين فيما يلى التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970م المشار إليه: 

  1. يحيى عمر.
  2. محمد عبد السلام الغماري.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • صدر في 4 صفر 1393 هـ
  • الموافق 26 فبراير 1974 م