قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من المذكورين فيما يلى التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970م المشار إليه:
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.