قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1974
- رقم التشريع: 29
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: ملكية شخصية
قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من المذكورين فيما يلى التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970م المشار إليه:
- يحيى عمر.
- محمد عبد السلام الغماري.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- صدر في 4 صفر 1393 هـ
- الموافق 26 فبراير 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.