قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 29 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من المذكورين فيما يلى التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970م المشار إليه: 

  1. يحيى عمر.
  2. محمد عبد السلام الغماري.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly