قانون رقم 29 لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 86 من قانون نظام القضاء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مادة 86
أ- يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام.
ب- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
جـ- كما يكون له عند الضرورة أن يندب أحد نواب النيابة أو وكلائها للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة.
د- ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته، للقيام بعمل عضو آخر في ذات الدائرة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.