قانون رقم 29 لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقية المكملة لها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى:
مادة 2
على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.