Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقية المكملة لها

29 أبريل 1968

 قانون رقم 29 لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقية المكملة لها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى:

  1. اتفاقية وارسو الدولية الموقعة في 12 أكتوبر سنة 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والمعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاى في 28 سبتمبر سنة 1955.
  2. الاتفاقية المكملة لها الموقعة في جوادا لاجارا فى 18 سبتمبر سنة 1961.

مادة 2

على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  •  الموافق 29 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • وزير الخارجية ونيس القذافي
  • وزير المواصلات عمر بن عامر
  • رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش