أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة الكهرباء

نشر في

قانون رقم 28 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة الكهرباء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى.
  • و على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 132 لسنة 1970م بشأن توزيع اختصاصات وزارة الأشغال العامة
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974م بإعادة تشكيل الوزارة والمتضمن إنشاء وزارة الكهرباء.
  • وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تتولى وزارة الكهرباء لشؤون التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف في كل ما يتعلق بإنتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها وصناعاتها فى انحاء الجمهورية وذلك بما يتفق والأهداف التنموية و فى حدود السياسة العامة للدولة.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:-

  • أ- اقتراح السياسة العامة للكهرباء وتقديم هذه السياسة إلى الجهات المختصة لاصدارها والإشراف على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ.
  • ب- متابعة إعداد مشروع خطة الدولة فى قطاع الكهرباء ودراسة ومناقشة هذا المشروع مع جهات الاختصاص حتى يتم اصداره ثم متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتحقيق أهدافها.
  • ج- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات فى مجال الكهرباء وما يرتبط بها.
  • د- اقتراح التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الوزارة، وكذلك اقتراح عقد هذه الاتفاقيات والاشتراك في أعدادها.
  • ه- متابعة أنشطة الكهرباء فى القطاعات المختلفة والعمل على التنسيق بينها ورفع أوجه التعارض إن وجدت.
  • و- دعم وتشجيع انشطة الكهرباء والانشطة التي تسند الى الوزارة والاشراف عليها والعمل على تنميتها وتطويرها والتوسع فيها أفقيا أو رأسيا.
  • ز- العمل منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة قانونا على توفير الخبرات والعناصر البشرية اللازمة لأنشطة الكهرباء في مختلف القطاعات.
  • ح- تصنيع المنتجات الكهربائية التي لها علاقة بأنشطة الوزارة.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء من الإدارات العامة الآتية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات.
  3. الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية.
  4. الإدارة العامة للتدريب.
  5. الإدارة العامة لتحلية المياه.
  6. الأمانة العامة للوزارة.

مادة 3 

تختص الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة بما يأتي: –

  • أ- اقتراح السياسة العامة لنشاط الوزارة وتجميع مقترحات الخطط اللازمة لتنفيذ مايتقرر منها والتنسيق بينها بهدف وضع الخطة الموحدة للأنشطة الكهرباء.
  • ب- إبلاغ الخطط ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها.
  • ج- تقدير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ومراجعة مشروعات الميزانية السنوية للأجهزة التابعة للوزارة وإعداد مشروع ميزانية الوزارة وذلك من الناحية التخطيطية ومناقشة مشروع ميزانية التنمية مع الجهات المختصة.
  • د- إمساك سجلات إحصائية عامة والتسجيل فيها.

مادة 4 

تختص الإدارة العامة للبحوث والدراسات والمشروعات بما يأتي:-

  • أ- القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الأساسية للوزارة.
  • ب- إجراء الدراسات اللازمة للتنسيق بين مشروعات الوزارة مما يكفل كل امكانية الاستفادة من الخفض في تكاليف إقامة المشروعات الجديدة.
  • ج- إعداد البحوث العلمية لتطوير العمل الفنى بأجهزة الوزارة والارتفاع بمستوى الآلات المستخدمة، كذلك تحقيق الوفر في استخدام القوة المحركة.
  • د- إعداد البحوث الفنية اللازمة لربط الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
  • هـ- إجراء البحوث فى المعامل الفنية للوزارة.
  • و- متابعة احدث التطورات العالمية فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها و اقتراح ما يمكن الأخذ به منها فى الجمهورية العربية الليبية.
  • ز- إعداد البحوث في مجال التعريفة الكهربائية وذلك وفقا للأسس الاقتصادية واقتراح ما يلزم بشأن هذه التعريفة.
  • ح- الاطلاع على اقتصاديات الكهرباء في الدول المتقدمة للاستفادة منها عند التعاقد على قيام شركات أو جهات اجنبية بمشروعات لحساب الوزارة أو أحد أجهزتها.
  • ط- إجراء التحاليل الاقتصادية والمالية لموقف الوزارة وأجهزتها من الوجهة المالية وكذلك بهدف توجيه نواحي الإنفاق والإيراد بما يكفل زيادة تنمية الموارد وخفض النفقات.
  • ى- إبداء الرأى فى المشروعات التى تقدم من الأجهزة المختصة بالوزارة وما يتخذ بشأنها من إجراءات·
  • ك- اقتراح اللوائح الخاصة بمزاولة مهنة الكهرباء.
  • ل- اقتراح النظم واللوائح الخاصة بالسلامة من الأخطار الكهربائية.
  • م- اقتراح توحيد المواصفات الفنية المستعملة بأجهزة الوزارة.
  • ن- إجراء الدراسات الخاصة بأسباب ارتفاع استهلاك الوقود بأجهزة الوزارة واقتراح ما يؤدى الى كفاءة التشغيل واقتراح الخفض فى الاستهلاك.

مادة 5 

تختص الإدارة العامة للكفاية الإنتاجية بما يأتي: –

  • أ- القيام بالإجراءات اللازمة لرفع كفاءة العمل عن طريق عمليات التنظيم وتحسين طرق العمل.
  • ب- القيام بالإجراءات اللازمة لقياس العمل وتحديد معدلات الأداء والعمل على تحقيق الفائدة من استخدامها في مجالات التخطيط والرقابة وتقييم الكفاءة.
  • ج- الاشتراك مع الجهات المختصة في الدولة بإنشاء نظام ترتيب الوظائف في اجهزة الوزارة وإعداد ما يلزم من تعديلات.

مادة 6 

تختص الإدارة العامة للتدريب بما يأتي:

  • أ- تجميع وحصر وتصنيف الاحتياجات التدريبية بمختلف المستويات الوظيفية.
  • ب- إعداد خطط وبرامج التدريب الزمنية وكذلك الميزانيات التقديرية وفقا للاحتياجات بعد التنسيق بين مختلف الأجهزة.
  • ج- اقتراح تعميم البرامج التدريبية متضمنة نوعيات الدراسة ومواد التدريب والمتدربين والتوقيتات الفنية الزمنية.
  • د- تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية والإشراف عليها.
  • ه- إبداء الرأي في أنسب وسائل التدريب وأساليبه بالتنسيق مع الفنيين في الوزارة وأجهزتها.

مادة 7 

تختص الإدارة العامة لتحلية المياه بما يأتي:-

  •  أ- القيام بالأعمال الخاصة بمشروعات تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب وامكانية اقامة مشروعات جديدة منها وفتحا للمعايير الاقتصادية والفنية.
  • ب- الاتصال بالأجهزة المختصة في الدولة للتعرف على تطور حجم احتياجات الاستهلاك من المياه سواء بالنسبة للحاضر أو المستقبل.
  • ج- إعداد المناقصات اللازمة للمشروعات الخاصة بتحلية المياه عموما بواسطة الكهرباء ودراسة العطاءات المقدمة بشأنها وذلك بالاشتراك مع الاجهزة المعنية بتصميم ومتابعة المشروعات وكذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.
  • د- الاشتراك في إبرام العقود الخاصة بمشروعات تحلية المياه.
  • هـ- متابعة إنشاء مشروعات تحلية المياه بواسطة القوى الكهربائية والإشراف عليها.
  • و- متابعة التطورات العالمية فى ميدان تحويل مياه البحر وتجارب الدول المختلفة في هذا الميدان واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه محليا.
  • ز- التعاون مع الأجهزة المختصة بالوزارة في توفير العناصر المتخصصة في مجال هذا النشاط.

مادة 8 

تختص الامانة العامة للوزارة بشئون الموظفين والشئون المالية والادارية والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.

مادة 9 

يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الكهرباء ويجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة الى أقسام وتعديل اختصاصاتها وانشاء فروع للوزارة بعد موافقة رئيس الوزراء وذلك حسب مقتضيات العمل.

مادة 10 

يشرف وزير الكهرباء على المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى أية مؤسسة أو شركة تنشأ لتحقيق أهداف السياسة العامة للكهرباء وفقا لما نص عليه قانون إنشائها.

مادة 11 

استثناء من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1964م المشار إليه يجوز بقرار من وزير الكهرباء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يندب الى الوزارة موظفين وعمال من المؤسسة العامة للكهرباء، على ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة.

مادة 12 

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 13 

على وزير الكهرباء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ جمعه سالم الأربش 
  • وزير الكهرباء
  • صدر في 2 ربيع الأول 1395هـ 
  • الموافق 15 مارس 1975م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.