قانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 فبراير 1972
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية.
وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
أغراض الشركة هي: –
- الاتجار فى المواد والآلات والمعدات التي تستخدم في الزراعة عن طريق استيرادها مباشرة من الخارج أو بأي طريق آخر.
- القيام بأعمال التوكيل والتمثيل التجارى لتحقيق أغراض الشركة.
- القيام بالخدمات الأخرى المتعلقة بالشئون الزراعية والإنتاج الزراعي.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليون ونصف مليون من الدنانير تقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها خمسة عشر ديناراً وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
لمجلس الإدارة أوسع السلطات في ادارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية، ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الاقتصاد سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 11
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 12
تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.
ومع ذلك تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية، ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
الى أن يشكل أول مجلس ادارة للشركة يعين بقرار من مجلس الوزراء مفوض عام تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، ويحدد القرار مكافأته.
ويقوم المفوض العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
تحل الشركة محل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية في اختصاصها المتعلق باستيراد وبيع المواد والآلات والأدوات الزراعية وأعمال التوكيل والتمثيل التجارى الخاصة بذلك.
وينقل من المؤسسة الى الشركة الموظفون والعمال الذين يزاولون الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يصدر بنقلهم قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 16
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير الاقتصاد
- صدر في 29 ذى الحجة 1391 هـ
- الموافق 14 فبراير 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء