Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد

20 أكتوبر 2013

قانون رقم 27 لسنة 2013 م في شأن قانون تقرير منحة الزوجة والأولاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/9/2013 م.

صدر القانون الآتي:

المخاطبين بالقانون

مادة 1

يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مائة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية.

مادة 2

تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية وللحاضنة في حال انفصال الزوجين وللأوصياء بحسب الأحوال.

الاستثناءات

مادة 3

استثناء مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون تستحق هذه المنحة كل ليبية غير متزوجة لا تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.

كما تستحق وتصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من زوج غير ليبي.

حقوق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب

مادة 4

تستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أية جهة كانت منحة شهرية قدرها مائة وخمسون دينارا ليبيا غير خاضعة لأي استقطاعات مالية.

مادة 5

لا تصرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي إلا للمقيمين إقامة اعتيادية في ليبيا ويوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة 

مادة 6

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المنحة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لمستحقيها من خلال قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني الموحد.

واستثناء من ذلك تصرف منحة أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بناء على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية ووفق قيودات السجلات المدنية المقيدين بها.

الجهة المنوط بها الأسس والقواعد والأحكام

مادة 7

يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

إلغاء القانون رقم 6 لسنة 2013م

مادة 8

يلغى القانون رقم 6 لسنة 2013م في شأن تقرير علاوة العائلة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

مادة 9

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 15/ذو الحجة/1434هـ