قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 فبراير 1972
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 27 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات إنشاء محطة توليد غرب طرابلس 180 م والمدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 و اعتماد قيمته الاجمالية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من شعبان 1390 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وادارة حسابات التنمية وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء محطة توليد غرب طرابلس م.و المدرج تحت البند الفرعي أ فرع طرابلس والبند 1 المؤسسة العامة للكهرباء بالباب التاسع قطاع الكهرباء من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م بمبلغ 4,971,000 ديناراً أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ليبى ويؤخذ هذا المبلغ من الوفورات المتوقعة فى كل من البابين الثامن قطاع المواصلات والنقل والتاسع قطاع الكهرباء بميزانية التنمية المشار إليها.
مادة 2
تعتمد القيمة الاجمالية التقديرية للمشروع المبين في المادة الأولى من هذا القانون بما فى ذلك تكاليف وحدة التوليد الرابعة بمبلغ اجمالى لا يجاوز 461,000, 20دينار عشرين مليوناً وأربعمائة وواحد وستين ألف دينار ليبي.
مادة 3
على وزيري الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر فى 27 ذى الحجة 1391 هـ
- الموافق 12 فبراير 1972 م