قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1999 م والنظام التنفيذى المرافق لها.
مادة 2
على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.