Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى

8 مارس 1970

قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1969 م والنظام التنفيذي المرافق لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1999 م والنظام التنفيذى المرافق لها.

مادة 2

على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / القذافي معمر – رئيس مجلس الوزراء
  • صالح مسعود بويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • دكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
  • صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ
  • الموافق 8 مارس 1970 م