قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1969 م والنظام التنفيذي المرافق لها.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1999 م والنظام التنفيذى المرافق لها.
مادة 2
على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / القذافي معمر – رئيس مجلس الوزراء
- صالح مسعود بويصير – وزير الوحدة والخارجية
- دكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
- صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ
- الموافق 8 مارس 1970 م