Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

29 يناير 1994

قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 ای النار 1423 م.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يعدل البند العاشر من الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات المشار إليه على النحو الآتى:

(الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها).

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ: 17/ شعبان/ 1403 و.ر 
  • الموافق: 29/ أى النار/ 1423
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.