قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

مؤتمر الشعب العام،

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يعدل البند العاشر من الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات المشار إليه على النحو الآتى:

(الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها).

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly