أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة 

18 فبراير 1974

قانون رقم 26 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389ه الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادتين 5،3 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان الأتيان:

مادة 3: 

السنة المالية إثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة “

مادة 5:

يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده “.

وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه.وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26/ محرم 1394 هـ
  • الموافق 18 فبراير 1974 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount