قانون رقم 26 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادتين 5،3 من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان الأتيان:

مادة 3: 

السنة المالية إثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة “

مادة 5:

يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده “.

وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه.وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع الإيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly