Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

3 أبريل 1971

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي 

المادة 1 

استثناء من حكم المادتين 48 و 91 من قانون نظام القضاء، يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى وظائف قضاة أو وكلاء نيابة من الدرجة الثانية، على أساس ما قد يوجد من تقارير مقدمة عنهم من ادارة التفتيش القضائى أثناء شغلهم للوظائف السابقة أو تقارير يعدها عنهم رؤساؤهم.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير العدل
  • صدر فى 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.