قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
استثناء من حكم المادتين 48 و 91 من قانون نظام القضاء، يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى وظائف قضاة أو وكلاء نيابة من الدرجة الثانية، على أساس ما قد يوجد من تقارير مقدمة عنهم من ادارة التفتيش القضائى أثناء شغلهم للوظائف السابقة أو تقارير يعدها عنهم رؤساؤهم.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- مجلس قيادة الثورة
- وزير العدل
- صدر فى 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء