أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1976 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

27 أبريل 1976

قانون رقم 25 لسنة 1976 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية بإنشاء شركة قابضة و بانشاء الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية للاستثمار المحدودة وبتأسيس مركز إسلامي و بانشاء دار للنشر الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من صفر 1396 هـ الموافق 8 فبراير 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1396 هـ 
  • الموافق 27 إبريل 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء شركة قابضة

  • في إطار اتفاقية التعاون العامة المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بكراتشي بتاريخ 5 صفر 1394 هـ الموافق 28 فبراير 1974م.
  • ورغبة منهما في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في المجالات الصناعية والزراعية والإنشائية والمصرفية والمالية والملاحة البحرية

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تنشأ بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية طبقاً للقانون الباكستانى شركة قابضة تعرف باسم الشركة الليبية الباكستانية القابضة المحدودة والتي يشار إليها فيما بعد بالشركة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة كراتشي بالباكستان، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل وخارج الباكستان.

مادة 3 

مدة عمل الشركة ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ تأسيسها، ويجوز تمديد مدة عملها لمدد مماثلة باتفاق الطرفين·

مادة 4 

اتفق الطرفان على أن تعطى الشركة الأولوية في تنفيذ المشاريع التالية بتأسيس الشركات الفرعية الآتية:

  1. المؤسسة المصرفية الليبية الباكستانية للاستثمار المحدودة.
  2. الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة.
  3. مصنع للأسمدة.
  4. مصنع للسكر في الباكستان.

وللشركة أن تقوم بتنفيذ أية مشاريع أخرى مماثلة تراها مناسبة ولها فائدة اقتصادية مشتركة.

مادة 5 

  • أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء بما في ذلك رئيس مجلس ادارتها ومديرها التنفيذى، تعين حكومة جمهورية باكستان الاسلامية ثلاثة منهم وتعيين حكومة الجمهورية العربية الليبية الثلاثة الباقين·
  • ب- تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
  • ج- تعين حكومة الجمهورية العربية الليبية أول رئيس المجلس إدارة الشركة كما تعين حكومة جمهورية باكستان الإسلامية أول مدير تنفيذي لها، ثم تكون رئاسة المجلس ومنصب المدير التنفيذى بعد ذلك بالتناوب بين البلدين وكلاهما تعيينهما من قبل الحكومتين.
  • د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة باتفاق الحكومتين.
  • ه- يكون مجلس الادارة مسئولا على الاشراف وادارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي الذي ستقره الحكومتان.

مادة 6 

  • أ- يكون رأس مال الشركة مائة مليون 100,000,000 دولار أمريكي يدفع ما يعادله بالروبيه وتدفع جمهورية باكستان الإسلامية قيمة مساهمتها في رأس المال بالروبيه وتدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية حصتها في رأس مال الشركة بعملة قابلة للتحويل·
  • ب- يقسم رأس مال الشركة الى مائة الف 100,000 سهم ستكون حصة حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50 ٪ من مجموع رأس مال الشركة أى 50,000 سهماً وتكون حصة حكومة جمهورية باكستان الاسلامية الـ 50٪ الباقية أى 50,000 سهماً.
  • ج- يجوز للحكومتين أن تسمح لطرف ثالث بالمشاركة في الشركة ويكون إدخال الطرف الثالث وفقاً للشروط والأوضاع التى سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الحكومتين.
  • د- لا يجوز تغيير رأس مال الشركة إلا بموافقة الحكومتين.

مادة 7 

يتم دفع رأس مال الشركة على الوجه التالى: –

  • أ- 10٪ من قيمة الأسهم خلال شهر من تأسيس الشركة.
  • ب- 20 ٪ من قيمة الأسهم خلال ستة أشهر من تأسيس الشركة.
  • ج- 70 % الباقية من قيمة الأسهم ستدفع خلال اثنى عشر شهراً 12 من تأسيس الشركة.
  • د- ستفرض فائدة تأخير على كل مبلغ لم يسدد في تاريخ الاستحقاق بالقدر الذى يقره مجلس الادارة.

مادة 8 

يحق للعاملين غير الباكستانيين من العاملين بالشركة والشركات المتفرعة عنها تحويل 50٪ من مكافآتهم المالية إلى بلدهم الأصلي

أما بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية فيحق لها تحويل جميع أرباحها سنوياً بعملة قابلة للتحويل وبدون قيد، كما يحق لها تحويل قيمة أسهمها ومستحقاتها في حالة تصفية الشركة.

مادة 9 

تعفى أرباح وفوائد الشركة في جمهورية باكستان الإسلامية من الضرائب لمدة 10 عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة، على أن ينظر في إعفاء الشركات الفرعية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لكل حالة على حده·

مادة 10 

أن أموال وأصول وأرباح وحصص الشركة اينما وجدت وبصرف النظر عن المكان المودعة فيه غير خاضعة لأي نوع من أنواع الحجز إلا في حالة صدور أمر قضائي من قبل محكمة مختصة.

كما تمنح حكومة باكستان الاسلامية الشركة وفروعها تسهيلات وحوافز الاستثمار طبقاً للقوانين الباكستانية ذات العلاقة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 11 

تتعهد حكومة جمهورية باكستان الاسلامية بدفع تعويض عادل في الحال الى حكومة الجمهورية العربية الليبية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حالة تأميم الشركة أو وضع يد حكومة جمهورية باكستان الإسلامية على أموال الجمهورية العربية الليبية، وفى حالة سحب حكومة الجمهورية العربية الليبية اشتراكها بالشركة تقوم بدفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل للحكومة الباكستانية.

مادة 12 

تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية بين الطرفين، فإذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودى يلجأ إلى التحكيم طبقاً لقانون التحكيم فى الباكستان، واذا لم يقتنع أى من الطرفين بنتيجة التحكيم يحال النزاع الى الغرفة التجارية الدولية فى باريس لتسويته وفقاً لأحكامها.

مادة 13 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق·

حررت في طرابلس بتاريخ 8 صفر 1396 هـ الموافق 8 فبراير 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • عزيز أحمد
  • وزير الدولة للدفاع والشئون الخارجية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية عن
  • حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية بشأن انشاء الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية للاستثمار المحدودة 

  • وفقاً لنص المادة 3 من اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي و الاجتماعي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية فى 26 فبراير 74م وبالإشارة إلى المادة 4 من اتفاقية إنشاء الشركة القابضة الموقعة بتاريخ 8/ 2/ 1976 م اتفقت حكومتا البلدين الشقيقين على تأسيس الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية في باكستان باعتبارها احدى الوسائل المكملة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين 

وفقاً لما يلى:-

  1. اسم الشركة:-
  • الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية للاستثمار المحدودة.
  1. التأسيس:
  • ستؤسس كشركة وفقاً لقانون الشركات الباكستاني رقم 7 لعام 1913م.
  1. العضوية:

الاعضاء في هذه الشركة هم:

  • أ- حكومة جمهورية باكستان الإسلامية ممثلة بمن تعينهم.
  • ب- حكومة الجمهورية العربية الليبية ممثلة بمن تعينهم.
  • ج- أية حكومة أو مؤسسات او وكالات أخرى توافق عليها حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان، وعلى العموم فإن رأس مال الشركة في الوقت الحاضر يكتتب فيه ويدفع بالكامل من قبل الشركة الباكستانية العربية الليبية القابضة.
  1. الأغراض والوظائف:
  • أغراض الشركة القيام بالاستثمار والمساعدة في تمويل المشاريع التي تنفذ تحت رعاية حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة باكستان الاسلامية خصوصاً انشاء صناعات جديدة وكذلك توسيع وتجديد المشاريع الصناعية القائمة.

ستقوم الشركة بمزاولة جميع الوظائف التي تقوم بها الشركات الاستثمارية والمصرفية وذلك على النحو التالي:

  • أ- المشاريع الصناعية بما في ذلك تلك التي يزاولها القطاع العام في الباكستان.
  • ب- المشاريع الصناعية للمستثمرين الليبيين والباكستانيين في جمهورية باكستان الاسلامية أو الجمهورية العربية الليبية، والتى يقومون بها بصفة مشتركة فيما بينهم.
  • ج- أية مشاريع إنمائية اخرى تقررها الشركة وبصفة أكثر تحديداً تقوم الشركة بكل من الوظائف التالية ذات الصلة بما تقدم أو أى منها:
  1. تقديم التسهيلات المالية لإنشاء او توسيع او تجديد أو تطوير أو إصلاح المشاريع الصناعية أو الانمائية، أو أية أغراض مماثلة·
  2. القيام بالاستثمارات ومنح القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتمويل السندات وفقاً للشروط والمواصفات التي تقررها وتحددها الشركة.
  3. الاحتفاظ بحسابات مقترضيها الذين قدمت لهم الشركة قروضاً وتسهيلات مالية·
  4. قبول الودائع كضمان من المشاريع الممولة من الشركة.
  5. فتح خطابات الاعتماد للمقترضين منها.
  6. ضمان أو تعزيز ضمان القروض والديون والتسهيلات للمشاريع الموافق عليها·
  7. استلام و استرداد أية عمولات متفق عليها فيما يتعلق بالضمان والاكتتاب.
  8. الاكتتاب في إصدار الأسهم والسندات وسندات الدين·
  9. أن تمتلك كجزء من أصولها أي سندات أو اسهم دين والتي قد تحصل عليها مقابل التنازل عن أي التزام تم عن طريق الاكتتاب.
  10. سحب وقبول وخصم وشراء وبيع الكمبيالات وأى سندات أو صكوك مالية أخرى.
  11. شراء وخصم الكمبيالات المتعلقة بصادرات مقترضي الشركة.
  12. بيع وتحصيل عوائد اية كمبيالات أو سندات دين وايصالات سندات أو عوائد سنوية أو اسهم او أوراق مالية أو بضائع أو ممتلكات منقولة والتى هى أو السندات المتعلقة بها كانت قد أودعت أو تم التنازل عنها أو تم رهنها أو تم تظهيرها أو تحويلها الى الشركة كضمان عن تسهيلات أو قروض أو كانت محفوظة لدى الشركة أو أنه للشركة الحق فى الحجز عليها أو تملكها في مقابل أية تسهيلات أو قروض أو ضمانات أو دين أو أى مطالبة من قبل الشركة والتي لم يتم الإيفاء بها فى ميعادها حسب الشروط ان وجدت والمتعلقة بهذا الايداع أو الرهن أو التظهير أو التحويل.
  13. بيع وتحصيل عوائد على جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والتى تؤول للشركة بأى من الطرق كتعويض كلى أو جزئي على أى من مستحقاتها ومكتسباتها وما بحوزتها وبصفة عامة التعامل بأى حق أو بأي صفة أو مصلحة فى أى ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو الضامنة لاية سلفة أو قروض قامت بها أو ضمنتها الشركة ولها علاقة بالضمانات المذكورة.
  14. وضع اليد أو ادارة وبيع المشاريع الصناعية التي تعجز عن السداد الكامل للقروض أو التسهيلات المالية الممنوحة لها عن الشركة.
  15. تمرير عمليات الوكالة أو القيام بها فيما يتعلق باستثمار الأموال والدخول فى عقود التعويض والكفالة أو الضمان بضمانات محددة أو خلاقة.
  16. امتلاك وصيانة ونقل الممتلكات والمساكن لاستعمالها كمقر للعمل أو لاستعمال مستخدميها.
  17. الاحتفاظ أو المساهمة في صندوق معاشات أو أى صندوق آخر مشابه لصالح مستخدميها.
  18. تعيين الوكلاء اللازمين لتسيير نشاطها داخل أو خارج جمهورية باكستان الإسلامية.
  19. القيام بأعمال المسح والبحث الصناعى والاحتفاظ بالاحصائيات والمعلومات الضرورية الأخرى التي تتعلق بها.
  20. تجميع الموارد من خارج الباكستان بقصد تنفيذ وظائفها وذلك بإجراء ترتيبات القروض والتسهيلات الأخرى من الوكالات العالمية والمصارف والأسواق المالية وأية مصادر أخرى تعتقد الشركة انها مناسبة وكذلك الاقتراض بالعملة الباكستانية من المصارف في الباكستان.
  21. أي نشاطات أخرى يمكن اضافتها مستقبلا بموافقة الطرفين·
  22. وبصفة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات التي تفرض أو التي لها علاقة أو مكملة لجميع الأعمال المشار إليها أعلاه على أن لا تتعدى تمويلات الشركة بالعملة الباكستانية في جميع الأشكال وفى أى وقت اجمالى رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة وأي أموال أخرى تملكها الشركة بالعملة الباكستانية وأي مبالغ أخرى من المصارف الباكستانية.

وفى سبيل تحقيق أغراض الشركة فإنها تعتبر مستثناة من كل ما يتعارض مع نشاطها من قيود قائمة حالياً أو قد تفرض مستقبلا على حركة الأموال داخل وخارج باكستان.

مقر العمل: –

المقر الرئيسى والمحل القانونى للشركة هو مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية ويجوز للشركة إنشاء فروع أو وكالات في أي مكان داخل وخارج باكستان، كما يجوز نقل المقر الرئيسى إلى أى مكان داخل جمهورية باكستان الإسلامية بناء على قرار من الجمعية العمومية.

رأس المال:

  • أ- رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 20 مليون دولار يكون مملوكاً فى هذه المرحلة بالكامل من قبل الشركة الباكستانية العربية الليبية القابضة، ويتم تحديد قيمة رأس المال بالروبية الباكستانية.
  • ب- سيدفع المساهمون القيمة الكلية للأسهم خلال ثلاثة أشهر من تأسيس الشركة وسيتم إيداع المبلغ المدفوع في حساب خاص لدى المصرف المركزي الباكستاني كراتشي أو أية جهة يحددها ويمكن للشركة سحب هذا المبلغ بعد الانتهاء من إجراءات تأسيسها.
  • ج- يجوز زيادة رأس مال الشركة من وقت لآخر إذا دعت ضرورة العمل ذلك بناء على قرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت وأية زيادة في رأس المال يتم الاكتتاب فيها بالكامل وتسديدها بنسب التوزيع الحالية لرأس المال وخلال المدة التي تقررها الجمعية العمومية.
  •  د- لا يجوز لأى من المساهمين التنازل عن حصته في رأس المال الى غير مواطنى الدولتين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية

بالاجماع.

  • ه- ومن أجل توسيع مجال نشاط الشركة فإن الحكومتين وباتفاق مشترك ستقومان بالاتصال بدول ومؤسسات أخرى لدعوتها للمساهمة فى رأس مال الشركة.

الاحتياطيات: –

تكون المؤسسة مالا احتياطياً باضافة نسبة معينة من الأرباح السنوية

  • هـ- تعمل الشركة على تنويع استثماراتها وسوف لن تتحمل مسئولية إدارة أى مشروع من المشاريع التي استثمرت فيها الا عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان هذه الاستثمارات.
  • و- تهتدى الشركة عند قيامها بأعمالها بمبادئ وأسس الإقراض المتعارف عليها.

الهيكل التنظيمي والإدارة:

  1. يتم وضع الهيكل الإداري للشركة ليمكنها وفى إطار اغراضها من العمل بصفة مستقلة.
  2. يكون للشركة جمعية عمومية ومجلس ادارة ولجنة تنفيذية ويكون لها رئيس لكل من مجلس الإدارة وللجنة التنفيذية وعضو منتدب والذي هو الرئيس التنفيذي للشركة.
  3. يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء بما فيهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة وتسمى جمهورية باكستان الإسلامية ثلاثة أعضاء تسمى الجمهورية العربية الليبية الثلاثة أعضاء الباقين، ويتم تعيين العضو المنتدب الأول للشركة من قبل الجمهورية العربية الليبية وتعين جمهورية باكستان الإسلامية رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة.

وعليه فإن شغل منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير العام بالتبادل فيما بين من تسميهم الحكومتين وتكون مدة مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس والمدير العام هي أربع سنوات.

  1. تتكون اللجنة التنفيذية من العضو المنتدب ونائبه وعضوين من مجلس الادارة يمثلون الشريكين ويتم تسمية العضو المنتدب ونائبه بالتبادل بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية ويرأس اللجنة التنفيذية العضو المنتدب.

أحكام عامة:

  • أ- تتمتع الجمهورية العربية الليبية بحق تحويل جميع الأرباح وكل المستحقات العائدة لها بعملة قابلة للتحويل·
  • ب- يعفى دخل الشركة وتوزيعاتها من الضرائب لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
  • ج- تعفى من جميع ضرائب الاستيراد كل المعدات والمواد ووسائل النقل والتى سيجرى استيرادها لمقابلة متطلبات الشركة على أن لا يتم التصرف فيها محلياً إلا بالشروط والأحكام التي تحددها حكومة باكستان الاسلامية من وقت لآخر.
  • د- يحق لكل العاملين من غير رعايا دولة الباكستان تحويل نسبة 50% خمسين في المائة من دخولهم المستحقة بعملة قابلة للتحويل الى موطنهم.

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 8 صفر 1396هـ الموافق 8 فبراير 1976م من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • عبد العاطي العبيدي
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • وزير الدولة للدفاع والشئون الخارجية 
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

اتفاقية بتأسيس مركز اسلامی بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة 
  • جمهورية الباكستان الاسلامية 
  • رغبة منهما في الوصول إلى اتفاقية حول تأسیس مرکز اسلامی باكستاني ليبى يتمشى مع المادة الثانية عشرة من مقدمة الاتفاقية العامة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين والمبرمة بتاريخ 25 أبريل 1974م

فقد اتفقتا على مايلي

مادة 1 

أن الهدف الرئيسي من تأسيس المركز الإسلامي الباكستاني الليبي هو إعداد الدعاة والعلماء المسلمين من كافة البلدان لنشر الدعوة، والثقافة الإسلامية، كما سيقوم المركز بإعداد وتشجيع الأبحاث الإسلامية بصورة عامة والأبحاث المتعلقة بالدعوة الإسلامية بصورة خاصة.

مادة 2 

تأسيس هذا المركز بالمشاركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية ويجوز مساهمة أطراف أخرى بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومتين على أن لا تحدث هذه المساهمة أى تغيير في سياسة المركز ورسالته الموضحة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يقوم بإدارة المركز مجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء، أربعة من كل بلد تعينهم الحكومتان المعنيتان، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ومديره.

تحدد العضوية لأول هيئة للمجلس بما فى ذلك الرئيس والمدير لمدة خمس سنوات، على أن تنخفض الى ثلاث سنوات فى الهيئات المتتالية للمجلس بما في ذلك رئيس ومدير المركز، وأن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الحكومتين.

يتولى رئاسة المجلس في الهيئة الأولى عضو من الجمهورية العربية الليبية ويكون أول مدير للمركز عضو من جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة 4 

يتخذ المركز مقرا له مدينة لاهور بالباكستان، في المكان الذي ستتولى تعيينه حكومة الباكستان وذلك بالتشاور مع الجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

تكون التدابير المالية لتأسيس وإدارة المركز على النحو التالي:

  • أ- تساهم حكومة جمهورية باكستان الاسلامية في المصاريف الأساسية بتوفير أرض، للمركز وإعداد التصاميم اللازمة له، والالتزام بتحمل أجور اليد العاملة لإتمام بنائه على أن تخضع التصاميم الهندسية لموافقة حكومة الجمهورية العربية الليبية.
  • ب- تساهم حكومة الجمهورية العربية الليبية في المصاريف الأساسية: بدفع كافة مواد البناء والتأثيث وكل ما يلزم من أدوات وآلات للمركز.
  • ج- تتحمل الحكومتان مناصفة المصاريف الجارية التي تنفق على المشروع أثناء سير العمل فيه وبعد اتمامه ويقوم مجلس الادارة بتحديد واقرار المصاريف الجارية.
  • د- الإجراءات المالية وغيرها من الإجراءات التي لم تتناولها هذه الاتفاقية فإنها ستعالج وفقاً لما يحدده ويقرها مجلس الإدارة.

تلغى هذه الاتفاقية ماسبقها من اتفاقيات وماتم التفاهم عليه فى هذا الشأن بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الباكستان الإسلامية: تشكيل هيئة المجلس وتحديد اختصاصاته ومسئولياته بالتشاور بين الحكومتين على أن لا يؤثر هذا التشاور في المفهوم الأساسي لروح هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الحكومتين.

مادة 6 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 8 صفر 1396 هـ الموافق 8 فبراير 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاها متساو في القوة القانونية.
  • عبد العاطي العبيدي
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • وزير الدولة للدفاع والشئون الخارجية 
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount