قانون رقم 25 لسنة 1976 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 25 لسنة 1976 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية بإنشاء شركة قابضة و بانشاء الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية للاستثمار المحدودة وبتأسيس مركز إسلامي و بانشاء دار للنشر الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من صفر 1396 هـ الموافق 8 فبراير 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء شركة قابضة

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تنشأ بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية طبقاً للقانون الباكستانى شركة قابضة تعرف باسم الشركة الليبية الباكستانية القابضة المحدودة والتي يشار إليها فيما بعد بالشركة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة كراتشي بالباكستان، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل وخارج الباكستان.

مادة 3 

مدة عمل الشركة ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ تأسيسها، ويجوز تمديد مدة عملها لمدد مماثلة باتفاق الطرفين·

مادة 4 

اتفق الطرفان على أن تعطى الشركة الأولوية في تنفيذ المشاريع التالية بتأسيس الشركات الفرعية الآتية:

  1. المؤسسة المصرفية الليبية الباكستانية للاستثمار المحدودة.
  2. الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة.
  3. مصنع للأسمدة.
  4. مصنع للسكر في الباكستان.

وللشركة أن تقوم بتنفيذ أية مشاريع أخرى مماثلة تراها مناسبة ولها فائدة اقتصادية مشتركة.

مادة 5 

مادة 6 

مادة 7 

يتم دفع رأس مال الشركة على الوجه التالى: –

مادة 8 

يحق للعاملين غير الباكستانيين من العاملين بالشركة والشركات المتفرعة عنها تحويل 50٪ من مكافآتهم المالية إلى بلدهم الأصلي

أما بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية فيحق لها تحويل جميع أرباحها سنوياً بعملة قابلة للتحويل وبدون قيد، كما يحق لها تحويل قيمة أسهمها ومستحقاتها في حالة تصفية الشركة.

مادة 9 

تعفى أرباح وفوائد الشركة في جمهورية باكستان الإسلامية من الضرائب لمدة 10 عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة، على أن ينظر في إعفاء الشركات الفرعية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لكل حالة على حده·

مادة 10 

أن أموال وأصول وأرباح وحصص الشركة اينما وجدت وبصرف النظر عن المكان المودعة فيه غير خاضعة لأي نوع من أنواع الحجز إلا في حالة صدور أمر قضائي من قبل محكمة مختصة.

كما تمنح حكومة باكستان الاسلامية الشركة وفروعها تسهيلات وحوافز الاستثمار طبقاً للقوانين الباكستانية ذات العلاقة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 11 

تتعهد حكومة جمهورية باكستان الاسلامية بدفع تعويض عادل في الحال الى حكومة الجمهورية العربية الليبية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حالة تأميم الشركة أو وضع يد حكومة جمهورية باكستان الإسلامية على أموال الجمهورية العربية الليبية، وفى حالة سحب حكومة الجمهورية العربية الليبية اشتراكها بالشركة تقوم بدفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل للحكومة الباكستانية.

مادة 12 

تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية بين الطرفين، فإذا لم يتم التوصل الى اتفاق ودى يلجأ إلى التحكيم طبقاً لقانون التحكيم فى الباكستان، واذا لم يقتنع أى من الطرفين بنتيجة التحكيم يحال النزاع الى الغرفة التجارية الدولية فى باريس لتسويته وفقاً لأحكامها.

مادة 13 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق·

حررت في طرابلس بتاريخ 8 صفر 1396 هـ الموافق 8 فبراير 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية بشأن انشاء الشركة المصرفية الباكستانية العربية الليبية للاستثمار المحدودة 

وفقاً لما يلى:-

  1. اسم الشركة:-
  1. التأسيس:
  1. العضوية:

الاعضاء في هذه الشركة هم:

  1. الأغراض والوظائف:

ستقوم الشركة بمزاولة جميع الوظائف التي تقوم بها الشركات الاستثمارية والمصرفية وذلك على النحو التالي:

  1. تقديم التسهيلات المالية لإنشاء او توسيع او تجديد أو تطوير أو إصلاح المشاريع الصناعية أو الانمائية، أو أية أغراض مماثلة·
  2. القيام بالاستثمارات ومنح القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتمويل السندات وفقاً للشروط والمواصفات التي تقررها وتحددها الشركة.
  3. الاحتفاظ بحسابات مقترضيها الذين قدمت لهم الشركة قروضاً وتسهيلات مالية·
  4. قبول الودائع كضمان من المشاريع الممولة من الشركة.
  5. فتح خطابات الاعتماد للمقترضين منها.
  6. ضمان أو تعزيز ضمان القروض والديون والتسهيلات للمشاريع الموافق عليها·
  7. استلام و استرداد أية عمولات متفق عليها فيما يتعلق بالضمان والاكتتاب.
  8. الاكتتاب في إصدار الأسهم والسندات وسندات الدين·
  9. أن تمتلك كجزء من أصولها أي سندات أو اسهم دين والتي قد تحصل عليها مقابل التنازل عن أي التزام تم عن طريق الاكتتاب.
  10. سحب وقبول وخصم وشراء وبيع الكمبيالات وأى سندات أو صكوك مالية أخرى.
  11. شراء وخصم الكمبيالات المتعلقة بصادرات مقترضي الشركة.
  12. بيع وتحصيل عوائد اية كمبيالات أو سندات دين وايصالات سندات أو عوائد سنوية أو اسهم او أوراق مالية أو بضائع أو ممتلكات منقولة والتى هى أو السندات المتعلقة بها كانت قد أودعت أو تم التنازل عنها أو تم رهنها أو تم تظهيرها أو تحويلها الى الشركة كضمان عن تسهيلات أو قروض أو كانت محفوظة لدى الشركة أو أنه للشركة الحق فى الحجز عليها أو تملكها في مقابل أية تسهيلات أو قروض أو ضمانات أو دين أو أى مطالبة من قبل الشركة والتي لم يتم الإيفاء بها فى ميعادها حسب الشروط ان وجدت والمتعلقة بهذا الايداع أو الرهن أو التظهير أو التحويل.
  13. بيع وتحصيل عوائد على جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والتى تؤول للشركة بأى من الطرق كتعويض كلى أو جزئي على أى من مستحقاتها ومكتسباتها وما بحوزتها وبصفة عامة التعامل بأى حق أو بأي صفة أو مصلحة فى أى ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو الضامنة لاية سلفة أو قروض قامت بها أو ضمنتها الشركة ولها علاقة بالضمانات المذكورة.
  14. وضع اليد أو ادارة وبيع المشاريع الصناعية التي تعجز عن السداد الكامل للقروض أو التسهيلات المالية الممنوحة لها عن الشركة.
  15. تمرير عمليات الوكالة أو القيام بها فيما يتعلق باستثمار الأموال والدخول فى عقود التعويض والكفالة أو الضمان بضمانات محددة أو خلاقة.
  16. امتلاك وصيانة ونقل الممتلكات والمساكن لاستعمالها كمقر للعمل أو لاستعمال مستخدميها.
  17. الاحتفاظ أو المساهمة في صندوق معاشات أو أى صندوق آخر مشابه لصالح مستخدميها.
  18. تعيين الوكلاء اللازمين لتسيير نشاطها داخل أو خارج جمهورية باكستان الإسلامية.
  19. القيام بأعمال المسح والبحث الصناعى والاحتفاظ بالاحصائيات والمعلومات الضرورية الأخرى التي تتعلق بها.
  20. تجميع الموارد من خارج الباكستان بقصد تنفيذ وظائفها وذلك بإجراء ترتيبات القروض والتسهيلات الأخرى من الوكالات العالمية والمصارف والأسواق المالية وأية مصادر أخرى تعتقد الشركة انها مناسبة وكذلك الاقتراض بالعملة الباكستانية من المصارف في الباكستان.
  21. أي نشاطات أخرى يمكن اضافتها مستقبلا بموافقة الطرفين·
  22. وبصفة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ جميع الإجراءات التي تفرض أو التي لها علاقة أو مكملة لجميع الأعمال المشار إليها أعلاه على أن لا تتعدى تمويلات الشركة بالعملة الباكستانية في جميع الأشكال وفى أى وقت اجمالى رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة وأي أموال أخرى تملكها الشركة بالعملة الباكستانية وأي مبالغ أخرى من المصارف الباكستانية.

وفى سبيل تحقيق أغراض الشركة فإنها تعتبر مستثناة من كل ما يتعارض مع نشاطها من قيود قائمة حالياً أو قد تفرض مستقبلا على حركة الأموال داخل وخارج باكستان.

مقر العمل: –

المقر الرئيسى والمحل القانونى للشركة هو مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية ويجوز للشركة إنشاء فروع أو وكالات في أي مكان داخل وخارج باكستان، كما يجوز نقل المقر الرئيسى إلى أى مكان داخل جمهورية باكستان الإسلامية بناء على قرار من الجمعية العمومية.

رأس المال:

بالاجماع.

الاحتياطيات: –

تكون المؤسسة مالا احتياطياً باضافة نسبة معينة من الأرباح السنوية

الهيكل التنظيمي والإدارة:

  1. يتم وضع الهيكل الإداري للشركة ليمكنها وفى إطار اغراضها من العمل بصفة مستقلة.
  2. يكون للشركة جمعية عمومية ومجلس ادارة ولجنة تنفيذية ويكون لها رئيس لكل من مجلس الإدارة وللجنة التنفيذية وعضو منتدب والذي هو الرئيس التنفيذي للشركة.
  3. يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء بما فيهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة وتسمى جمهورية باكستان الإسلامية ثلاثة أعضاء تسمى الجمهورية العربية الليبية الثلاثة أعضاء الباقين، ويتم تعيين العضو المنتدب الأول للشركة من قبل الجمهورية العربية الليبية وتعين جمهورية باكستان الإسلامية رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة.

وعليه فإن شغل منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير العام بالتبادل فيما بين من تسميهم الحكومتين وتكون مدة مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس والمدير العام هي أربع سنوات.

  1. تتكون اللجنة التنفيذية من العضو المنتدب ونائبه وعضوين من مجلس الادارة يمثلون الشريكين ويتم تسمية العضو المنتدب ونائبه بالتبادل بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية ويرأس اللجنة التنفيذية العضو المنتدب.

أحكام عامة:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

اتفاقية بتأسيس مركز اسلامی بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

فقد اتفقتا على مايلي

مادة 1 

أن الهدف الرئيسي من تأسيس المركز الإسلامي الباكستاني الليبي هو إعداد الدعاة والعلماء المسلمين من كافة البلدان لنشر الدعوة، والثقافة الإسلامية، كما سيقوم المركز بإعداد وتشجيع الأبحاث الإسلامية بصورة عامة والأبحاث المتعلقة بالدعوة الإسلامية بصورة خاصة.

مادة 2 

تأسيس هذا المركز بالمشاركة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية ويجوز مساهمة أطراف أخرى بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومتين على أن لا تحدث هذه المساهمة أى تغيير في سياسة المركز ورسالته الموضحة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يقوم بإدارة المركز مجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء، أربعة من كل بلد تعينهم الحكومتان المعنيتان، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ومديره.

تحدد العضوية لأول هيئة للمجلس بما فى ذلك الرئيس والمدير لمدة خمس سنوات، على أن تنخفض الى ثلاث سنوات فى الهيئات المتتالية للمجلس بما في ذلك رئيس ومدير المركز، وأن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين الحكومتين.

يتولى رئاسة المجلس في الهيئة الأولى عضو من الجمهورية العربية الليبية ويكون أول مدير للمركز عضو من جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة 4 

يتخذ المركز مقرا له مدينة لاهور بالباكستان، في المكان الذي ستتولى تعيينه حكومة الباكستان وذلك بالتشاور مع الجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

تكون التدابير المالية لتأسيس وإدارة المركز على النحو التالي:

تلغى هذه الاتفاقية ماسبقها من اتفاقيات وماتم التفاهم عليه فى هذا الشأن بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية الباكستان الإسلامية: تشكيل هيئة المجلس وتحديد اختصاصاته ومسئولياته بالتشاور بين الحكومتين على أن لا يؤثر هذا التشاور في المفهوم الأساسي لروح هذه الاتفاقية، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الحكومتين.

مادة 6 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

ls.org.ly