قانون رقم 24 لسنة 1977 م بتعديل قانون المحاماة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1977
- رقم التشريع: 24
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قانون رقم 24 لسنة 1977 م بتعديل قانون المحاماة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المحاماة،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالبندين أ و و من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون المحاماة المشار إليه النصان الآتيان:
البند أ
مدة التمرين سنة واحدة.
البند و
للمحامى تحت التمرين أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 26 فبراير 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.