قانون رقم 24 لسنة 1977 م بتعديل قانون المحاماة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المحاماة،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بالبندين أ و و من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون المحاماة المشار إليه النصان الآتيان:
البند أ
مدة التمرين سنة واحدة.
البند و
للمحامى تحت التمرين أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق 26 فبراير 1977م