Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات

17 فبراير 1974

قانون رقم 24 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 490 من قانون العقوبات النص الآتي:-

490- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار –

” كل من كان مسئولا عن رعاية معتوه أو صغير دون السابعة وفقده بسبب إهماله في رعايته، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا، وتضاعف العقوبة في حالة عدم إبلاغه أقرب مركز أو نقطة للشرطة فور حصول الفقد “.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد الحويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • محمد الجدى
  • وزير العدل
  • صدر في 25 محرم الحرام 1394 هـ
  • الموافق 17 فبراير 1974م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.