قانون رقم 23 لسنة 1991 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 سبتمبر 1991
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- القطاع: البحري
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 23 لسنة 1991 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م،
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 67 لسنة 1976م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري،
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989م بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية،
صيغ القانون الآتي
المحتويات
- الباب الأول أحكام عامة
- الباب الثاني تأسيس الجمعية
- الباب الثالث نظام الجمعية
- الباب الرابع نشاط جمعيات الصيد البحري
- الباب الخامس إدارة الجمعية
- الفصل الأول الجمعية العمومية
- الفصل الثاني اللجنة الشعبية
- الباب السادس النظام المالي للجمعية
- الباب السابع الإعفاءات والمزايا
- الباب الثامن الرقابة
- الباب التاسع انقضاء الجمعية
- الباب العاشر العقوبات
- الباب الحادي عشر أحكام ختامية
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
الجمعية التعاونية للصيد البحري هي جماعة شعبية تقوم على المبادئ الأساسية للتعاون بين الأشخاص المشتغلين بالصيد البحري على وجه الاحتراف وبصفتهم منتجين، ويكون الحد الأدنى لقيامها عشرين فرداً يملكون قوارب صيد مرخصة ولا يجوز أن يشترك فيها الوسطاء أو التجار.
مادة 2
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على مقرها وصفتها التعاونية وطبيعة نشاطها البحري، ولا يجوز أن يتضمن اسم أحد أعضائها أو غيرهم.
مادة 3
تكتسب الجمعية التعاونية للصيد البحري الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهار عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية طرق تأسيس الجمعية وإجراءات إشهارها.
مادة 4
تحدد منطقة عمل لكل جمعية، ولا يجوز أن تنشأ في الفرع البلدي الواحد أكثر من جمعية إلا بإذن من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على عرض من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة وفقاًُ للمساحة الجغرافية وكثافة الصيادين بالفرع.
مادة 5
أ يشترط في عضو الجمعية التعاونية للصيد البحري الآتي:-
- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية.
- أن يكون مالكاً لسفينة صيد آلية أو قارب صيد أو أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة صيد الأسماك والإسفنج وغيره على سبيل الاحتراف أو التفرغ.
- أن تكون له مصالح في منطقة عمل الجمعية وأن يكون مقيماً فيها بصفة معتادة.
- ألا يجمع بين عضوية أكثر من جمعية واحدة.
ويجوز، بقرار من الجمعية العمومية، قبول عضوية الصيادين غير المتفرغين، الذين يملكون قوارب صيد، عضوية غير عاملة، ولا يحق لهم المشاركة في اتخاذ القرار أو الطعن في قرارات الجمعية العمومية وتقدم لهم الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.
ب تقبل تشاركيات الصيد البحري على أساس عضو واحد وتسجل باسم مفوض التشاركية أو وكيلها طبقاً لعقد تأسيسها.
الباب الثاني تأسيس الجمعية
المادة 6
- الأفراد الذين يوقعون على عقد تأسيس جمعية تعاونية، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، هم المؤسسون لها ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يترتب على ذلك من التزامات.
- إذا تعذر تكوين الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بما أنفقوه من مصروفات، أما إذا تكونت الجمعية فيرد لهم ما تقرره الجمعية من هذه المصروفات.
- يكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عن الأموال المكتتب بها حتى تمام تسليمها إلى اللجنة الشعبية للجمعية.
المادة 7
يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على تاريخ تحريره ومكان واسم الجمعية ومنطقة عملها، ونوعها، وغرضها، وقيمة رأس المال المدفوع وقيمة سهم المشاركة، وأسماء مؤسسيها، ومحال إقامتهم.
ويجب على المؤسسين تقديم شهادة بإيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد المصارف الوطنية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الجمعية وإشهارها.
الباب الثالث نظام الجمعية
المادة 8
يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب العضوية لكل من تتوافر فيه شروطها بما لا يتعارض مع هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات التالية:-
- اسم الجمعية، والغرض منها، ومنطقة عملها، ومقرها.
- اسم كل من الأعضاء المؤسسين.
- تكوين رأس المال، وقيمة أسهم المشاركة، وكيفية دفعها واستردادها، والتنازل عنها، وأقصى ما يجوز أن يمتلكه العضو من أسهم مشاركة.
- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم، وحقوقهم، و نطاق مسؤوليتهم، وشروط فصلهم، وانسحابهم، أو سقوط عضويتهم.
- عدد أعضاء اللجنة الشعبية، ومدتها، واختصاصاتها، وكيفية اجتماعاتها وطريقة اختيار أعضائها، ونظام الجلسات.
- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقادها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها.
- طريقة التعامل مع غير الأعضاء.
- السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية.
- طريقة تحضير الحسابات الختامية والتصديق عليها.
- طريقة تكوين المال الاحتياطي وتسوية الخسائر.
- قواعد تعديل نظام الجمعية، وكيفية حلها، واندماجها، وتصفية أموالها.
ويصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية نظام نموذجي لجمعيات الصيد البحري، بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة 9
لا يجوز تعديل نظام الجمعية على نحو مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المنظمة للثروة البحرية، أو يؤدي إلى فقدان الجمعية بصفتها التعاونية، أو ارتباطها بالصيد البحري.
ولا يسري التعديل في النظام الأساسي إلا من تاريخ إشهاره.
الباب الرابع نشاط جمعيات الصيد البحري
المادة 10
تباشر الجمعيات التعاونية للصيد البحري نشاطها في جميع مجالات الثروة البحرية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجة أعضائها بمناطق عملها.
وتقوم بصفة خاصة بما يلي:-
- تقديم المساعدة والعون لأعضائها لتمكينهم من تملك سفن الصيد وقوارب وشباكه.
- العمل على توفير أدوات الصيد ومعداته ولوازمه المختلفة ومد الأعضاء بها بأيسر السبل وبأقل التكاليف.
- تدبير وسائل سريعة ومجهزة لنقل الأسماك من مناطق إنتاجها إلى مناطق استهلاكها، أو تسويقها، سواء عن طريق التملك أو الاستئجار.
- القيام بتسويق الأسماك وغيرها من منتجات الصيد وإقامة وتملك المنشآت والمحلات اللازمة لذلك على نحو يحقق مصلحة كل من المنتج والمستهلك معاً.
- تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائها، والعمل على رفع مستواهم.
- الإسهام في تنفيذ سياسة الدولة في قطاع الثروة البحرية والمساهمة في إعداد البيانات الإحصائية في المجال السمكي للثروة البحرية، إنتاجاً وتسويقاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- استئجار أو تملك الأراضي والمباني والمحلات والمخازن والورش اللازمة لنشاطها.
- إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية.
- الإقراض والاقتراض لتنفيذ هذه الأغراض وتنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية أو النقدية اللازمة لمزاولة عملية الإنتاج في مجال الثروة البحرية، و لجمعيات الصيد البحري أن تقوم بوجه عام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة باقتصاديات إنتاج الصيد البحري، والصناعات المرتبطة به، ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها تبعاً لنوعية وطبيعة تكوينها وطبقاً لنظامها الأساسي.
المادة 11
تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها في إطار الخطة العامة للمجتمع يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
الباب الخامس إدارة الجمعية
الفصل الأول الجمعية العمومية
المادة 12
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، ويخضع جميع الأعضاء فيها لقراراتها مادامت متفقة مع أحكام القانون.
المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين فيها الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة عليهم وفقاً لما ينص عليه نظام الجمعية.
المادة 14
تعقد الجمعية العمومية أول اجتماع لها بعد إتمام إشهارها للنظر في المسائل الآتية:-
- اعتماد مصاريف التأسيس.
- إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية.
- تصعيد اللجنة الشعبية.
- إقرار النظام الداخلي.
ويتولى رئاسة الجمعية العمومية في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنّاً.
المادة 15
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادي مرة واحدة كل سنة على الأقل وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للجمعية بناءً على طلب اللجنة الشعبية، للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وفق البنود التالية:-
- عرض تقارير اللجنة الشعبية، وتقرير مراجع الحسابات، ودراسة تقارير اللجنة الشعبية للثروة البحرية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للجمعية.
- تحديد مكافآت أعضاء اللجنة الشعبية، والعاملين بالجمعية.
- النظر في فصل أو إسقاط العضوية سواء لعضوية اللجنة الشعبية أو عضوية الجمعية ذاتها.
- اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
- تصعيد أعضاء اللجنة الشعبية.
- النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
المادة 16
إذا لم تقم اللجنة الشعبية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها في المادة السابقة، انعقدت الجمعية العمومية بحكم القانون.
وتتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية المذكورة وتشرف على سير انعقادها.
المادة 17
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها للانعقاد، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أجل الاجتماع، وتتم دعوة الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى الجمعية للمرة الثالثة في اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون انعقادها صحيحاً في هذه الحالة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما كان ذلك ضروريّاً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناءً على طلب من اللجنة الشعبية للجمعية، أو بناءً على طلب اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، أو النقابة المختصة، أو ربع أعضاء الجمعية العمومية.
وتنظر الجمعية العمومية في انعقادها غير العادي المسائل الآتية:-
- تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
- طرح الثقة باللجنة الشعبية كلها أو بعضها.
- تعديل النظام الداخلي للجمعية.
- الاندماج في جمعية أخرى.
- حل الجمعية وتصفيتها.
- الأحوال التي تتعرض فيها الجمعية لأخطار طارئة.
المادة 19
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبندين 3،4 من المادة السابقة إلا بعد إشهارها.
المادة 20
يرأس الجمعية العمومية أمين اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه عند غيابه، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء اللجنة الشعبية الحاضرين سنّاً وعند غياب اللجنة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة 21
يجب إبلاغ اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة والنقابة المختصة بموعد عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوب عنهما لحضور الاجتماعات، والاشتراك في المداولة دون أن يكون لهما حق المشاركة في اتخاذ القرار، ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة دون أن تعترض عليها.
المادة 22
تبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى، وميعاد انعقادها، وقراراتها، كما تبين كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها، وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.
المادة 23
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية، في غير حالة التصعيد، أن يشترك في إصدار القرار إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض أو إذا كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه، أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
الفصل الثاني اللجنة الشعبية
المادة 24
تكون لكل جمعية تعاونية لجنة شعبية تدير شؤونها وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل تختارهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالتصعيد المباشر.
المادة 25
تختار اللجنة الشعبية في أول اجتماع لها من بين أعضائها أميناً وأميناً مساعداً وأميناً مالياً للصندوق يشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة.
المادة 26
يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية، وإلى حين انعقاد الجمعية العمومية، إصدار قرار باختيار لجنة شعبية للجمعية لمدة لا تزيد على سنة من بداية إنشائها.
المادة 27
يشترط فيمن يكون عضواً باللجنة الشعبية ما يلي:-
- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية وبكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- أن يكون مالكاً لسفينة أو لقارب صيد وأن تكون حرفته الأصلية الصيد البحري.
- أن يكون متفرغاً لأحد الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري تفرغاً كاملاً.
- ألا يكون مديناً للجمعية.
- ألا يكون عضواً في لجنة شعبية لأكثر من جمعية تعاونية واحدة من نفس المستوى.
- أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية.
- ألا يكون متعاقداً مع الجمعية أوله معها تعاملات تعود عليه بالفائدة.
- ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية اللجنة الشعبية عنه، مالم تكن قد مضت سنة على إسقاط هذه العضوية.
- أن يكون متعاملاً مع الجمعية في جميع احتياجاته من معدات الصيد ولوازمه التي توردها الجمعية.
- أن يكون قائماً بتسويق جميع إنتاجه عن طريقها.
- أن تكون قد مضت سنة على الأقل على عضويته بالجمعية من تاريخ التصعيد، ويستثنى من هذا الشرط التصعيد اللجنة الشعبية للجمعية خلال السنة الأولى من إنشائها.
- أن يكون عضواً بأحد المؤتمرات الشعبية الأساسية.
المادة 28
تكون للجنة الشعبية جميع الصلاحيات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، وتتولى اللجنة الشعبية بوجه خاص ما يلي:-
- رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية، وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها وفق توجيهات اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة بما لا يتعارض مع القانون.
- الإشراف على شؤون الجمعية، ونشاطها، ومتابعة سير العمل فيها.
- تكوين اللجان الشعبية اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو غيرهم، وتحديد اختصاصهم، ومتابعة أعمالهم.
- إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية، ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية.
- إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية والإدارية والمشروعات الجديدة التي ترى اللجنة الشعبية أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة المالية، وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
- مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.
- تحديد قيمة القروض العينية والنقدية التي تمنح لأعضاء الجمعية وذلك وفقاً لقواعد عامة ومحددة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أعضاء الجمعية.
المادة 29
يكون لكل جمعية مشرف تعاوني يختار من قبل اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وتحدد مسؤولياته واختصاصاته بقرار منها، ويجب أن يكون المشرف التعاوني من موظفي اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
المادة 30
- تسقط عضوية اللجنة الشعبية عن العضو إذا فقد أحد شروطها، أو إذا وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون، أو إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات اللجنة بغير عذر تقبله اللجنة.
وتسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية:-
- العبث بسجلات الجمعية، أو أوراقها، أو أختامها، أو العمد في إتلافها، أو إساءة استعمالها.
- استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات.
- تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف الجمعية، أو الحصول على منفعة شخصية أو رفض أو التأخر في تقديم البيانات التي تطلب من الجهات المختصة.
- عدم رد العهد الشخصية خلال الأجل الذي تحدده اللجنة الشعبية أو الجمعية العمومية، أو اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
- انتقال العضو للعمل بمنطقة عمل جمعية أخرى دون إبلاغ اللجنة الشعبية للجمعية واللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة التي تتولى إصدار الإذن بذلك.
المادة 31
إذا انتهت عضوية أحد أعضاء اللجنة الشعبية لأي سبب من الأسباب جاز اختيار بديل عنه من قبل باقي أعضاء اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة من أعضاء الجمعية العمومية ليكمل المدة الباقية لسلفه، وعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق لعملية الاختيار.
المادة 32
يجوز للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وبقرار مسبب وبعد إجراء تحقيق كتابي، وقف عضو اللجنة الشعبية عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التحقيق، فإذا انتهى التحقيق بالحفظ أو لم يبت فيه خلال هذه المدة عاد العضو إلى ممارسة عمله.
المادة 33
على عضو اللجنة الشعبية الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال أو دفاتر أو مستندات أو غير ذلك إلى اللجنة الشعبية وذلك بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط.
الباب السادس النظام المالي للجمعية
المادة 34
يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدد من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل، ويشترط ألا يزيد قيمة مجموع الأسهم التي يشترك بها أي عضو في أي وقت عن خمس رأس مال الجمعية، ويحدد النظام الأساسي والداخلي للجمعية قيمة السهم بشرط ألا تقل عن عشرة دنانير.
المادة 35
تكون أسهم الجمعية اسمية، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية، ومسؤولية أعضاء الجمعية مسؤولية تضامنية ما لم ينص نظامها الأساسي على غير ذلك.
المادة 36
تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال، وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم، واستردادها، والتنازل عنها، كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الجمعيات، وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة 37
تتكون موارد الجمعية من الآتي:-
- عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعية.
- ما تخصصه لها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة من مبالغ لدعم عملها.
- ما تحصل عليه من قروض من المؤسسات الوطنية والمصارف.
- الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
- 2% من قيمة القروض التي يحصل عليها الأعضاء مقابل تسهيلات من الجمعية.
- 2% من إنتاج كل صياد.
المادة 38
يعتبر رأس مال الجمعية في حكم الأموال العامة المملوكة للمجتمع، ولا يجوز التصرف فيه إلا للمشروعات التي لها عائد للجمعية أو لمصلحة أعضائها، وذلك بقرار من الجمعية العمومية.
المادة 39
تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.
المادة 40
على الجمعية إيداع أموالها النقدية بالاسم الذي أشهرت به في أحد المصارف الوطنية العاملة بالجماهيرية العظمى.
المادة 41
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول ويأتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة 42
على الجمعية أن تمسك حساباً مستقلاً لكل من معاملاتها مع أعضائها أو ومع الغير، وتكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به في حوزته، وتعتبر القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية.
المادة 43
تؤمن الجمعيات على خزائنها، ومنشآتها، وموجوداتها، وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك وفقاً للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة، وحسب الإمكانيات المتاحة.
المادة 44
في تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء اللجان الشعبية في حكم الموظفين العموميين، وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية.
المادة 45
تبين اللائحة التنفيذية السجلات التي تمسكها الجمعية وكيفية العمل بها وطرق التسجيل فيها.
الباب السابع الإعفاءات والمزايا
المادة 46
تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية:-
- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها، أو بتعديل نظامها، أو إشهارها.
- رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقاً لقانون السجل الاشتراكي العقاري.
- ضريبة الدمغة.
- الضرائب المفروضة على الدخل.
- الرسوم التي تختص بفرضها البلديات أو التي تفرض لصالحها.
- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها، على أن يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
المادة 47
تتمتع الجمعيات التعاونية للصيد البحري بالمزايا الآتية:-
- تمنح الجمعيات منحة مالية قيمتها خمسة آلاف دينار ليبي عند انتهاء إجراءات شهرها مساهمة في مصاريف التأسيس من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
- تكون لها الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمصارف المختلفة عند تقديم القروض أو المنح أو المساعدات المالية أو عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو تحقيق أغراضها.
- الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الجهات الشعبية المختصة، بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة ضمن منطقة عملها وفي نطاق أغراضها.
الباب الثامن الرقابة
المادة 48
تتولى اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة الإشراف الكامل على الجمعيات التعاونية للصيد البحري الواقعة في نطاقها، ويكون لها حق فحص أعمال الجمعيات، والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.
المادة 49
تتولى الجهات الرقابية المختصة فحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها، وأوضاعها المالية، ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه سنوياً.
المادة 50
للجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة حق وقف العمل بأي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو اللجنة الشعبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به، إذا كان القرار مخالفاً للقانون أو لوائحه أو النظام الداخلي للجمعية، وللجنة الشعبية أن تطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحاكم المختصة.
الباب التاسع انقضاء الجمعية
المادة 51
تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها، أو اندماجها في جمعية أخرى.ولا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.
المادة 52
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة حل الجمعية أو دمجها مع غيرها في إحدى الحالات الآتية:-
- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الوفاء بالتزاماتها.
- إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوني حل الجمعية، أو إدماجها في جمعية أخرى.
- إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار خلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقرها القانون ونظام الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج، والتصفية وتوزيع ناتج التصفية، وإشهار القرار الصادر بذلك.
المادة 53
يبلغ قرار حل الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحاكم المختصة.
المادة 54
يحظر على أعضاء الجمعية، التي صدر قرار بحلها، وعلى القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها، أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أية جمعية بعد إشهار قرار حلها.
الباب العاشر العقوبات
المادة 55
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
- أعضاء اللجنة الشعبية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم، أو أوقفوا عن أعمالهم، وأعضاء اللجنة الشعبية، والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها، أو حلها، والمصفين لها إذا امتنع أي منهم بعد زوال صفته عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وموجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض بذلك.
- كل عضو بالجمعية حصل بصفة شخصية أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
- المؤسسين وأمناء اللجان الشعبية والمفتشين والمراقبين ومراجعي الحسابات والمصفين الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية نشر وقائع وأرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو إذا تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
- أمناء وأعضاء اللجان الشعبية والمشرفين الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء خلافاً لما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
- أعضاء اللجنة الشعبية الذين أصدروا أسهماً بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
- أمناء وأعضاء اللجان الشعبية والمشرفين الذين أقرضوا أو قدموا مالاً أو قاموا بعمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم أو غيرها على خلاف الوجه المبين في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية.
المادة 56
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
- كل مؤسس للجمعية وعضو بلجنتها الشعبية أو مشرف أو عامل بها أو مصنف لها أو مراجع لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع أو بقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية.
- كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال الجهات الرقابية العامة أو من تختارهم اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة أو النقابة المختصة أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
- كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطاً تعاونياً قبل إشهارها.
- كل مؤسس لجمعية أو عضو لجنة شعبية امتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً لعضويتها.
- كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في إعلان مما ينشر على الجمهور من الأعمال التي يديرها والمشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع ينتمي إلى جمعية تعاونية للصيد البحري، ويحكم أيضاً في هذه الحالة بإزالة الاسم، ونشر الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية عن أي نشاط للجمعية.
الباب الحادي عشر أحكام ختامية
المادة 57
تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والإسفنج القائمة عند العمل بهذا القانون على أن تعدل أنظمتها وفقاً لأحكامه وأن تطلب إعادة إشهارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له وإلا جاز حلها بقرار من اللجنة الشعبية للثروة البحرية بالبلدية المختصة.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الإشهار.
المادة 58
على كل جمعية يعاد إشهارها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تصعيد لجنتها الشعبية وفقاً للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار، وتستمر اللجنة الشعبية للجمعية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل اللجنة الشعبية الجديدة.
المادة 59
يلغى القانون رقم 67 لسنة 76م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 60
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
المادة 61
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 25/ صفر/ 1401 و.ر.
- الموافق: 4/ الفاتح/ 1991 م.