Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار

28 ديسمبر 2001

قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون التالي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:- 

يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها·
  2. إذا كانت عاقرا أو غير صالحة للتكاثر.
  3. إذا أوفت الإناث أعمارها الاقتصادية.
  4. حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 2

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر