قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
28 ديسمبر 2001
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها·
- إذا كانت عاقرا أو غير صالحة للتكاثر.
- إذا أوفت الإناث أعمارها الاقتصادية.
- حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 2
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر