قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها·
- إذا كانت عاقرا أو غير صالحة للتكاثر.
- إذا أوفت الإناث أعمارها الاقتصادية.
- حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 2
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.