قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون التالي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:- 

يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:

  1. إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها·
  2. إذا كانت عاقرا أو غير صالحة للتكاثر.
  3. إذا أوفت الإناث أعمارها الاقتصادية.
  4. حالات الجفاف وتدهور حالة المراعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 2

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly